ثُمَّ الْفُرُوضُ سِتَّةٌ وَأَخْصَرُ

معروف النودهي

354 بيت

العصر:
العصر العثماني
حفظ كصورة
  1. 1
    ثُمَّ الْفُرُوضُ سِتَّةٌ وَأَخْصَرُعِبارَةٍ عَنْها بِها يُعَبَّرُ
  2. 2
    الرُّبْعُ وَالثُّلثُ وَضِعْفُ كُلِّوَنصفُهُ فَالنِّصفُ فَرضُ بَعْلٍ
  3. 3
    لا فَرْعَ لاِمْرَأَتِه والأُخْتِلِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ وَالْبِنْتِ
  4. 4
    وَبِنْتِ الابْنِ حَيْثُ كُلٌ تَنْفَرِدْوَالرُّبْعُ لِلزَّوْجِ إِذْ الفَرْعُ وُجِدْ
  5. 5
    لِزَوْجَةٍ وَزَوْجَةٍ فَأَكْثَراإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْعٌ لِزَوْجٍ قَبَرا
  6. 6
    وَالثُّمْنَ تَسْتَحِقُّهُ مَعْ فَرْعِوَالإِرْثُ جارٍ فِي الطَّلاقِ الرَّجْعِي
  7. 7
    وَالثُّلُثانِ لإِناثٍ تَرِثُنِصْفاً إذا تَعَدَّدَتْ وَالثُّلُثُ
  8. 8
    لأُمِّ مَيِّتٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَدَدْمِمَّنْ لَهُ أُخُوَّةٌ وَلا وَلَدْ
  9. 9
    وَعَدَدٍ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ وَقدْيُفْرَضُ ثَلْثُ مَعَ إخْوَةٍ لِجَدَ
  10. 10
    وَالسُّدْسُ فرضُ واِلدٍ وَفَرْضُ جَدّلَمْ يُدْلِ بالأُنْثى إذا كانَ وَلَدْ
  11. 11
    وَجَدَّةٍ فَصاعِداً دونَ الَّتيبِالجَدِّ بَيْنَ أُنْثَييْنِ أَدْلَتِ
  12. 12
    وَفَرْضُ أُمِّ مَيِّتٍ لَهُ عَدَدمِنْ إِخْوَةٍ وَأَخَواتٍ أَوْ وَلَد
  13. 13
    وَفَرْضُ بِنْتٍ هِيَ لاِبْنٍ يُقْبَرُوَتَسْتَوِي واحِدَةٌ وَأَكْثَرُ
  14. 14
    إِنْ تَصْحَبِ البنتَ الَّتي لِلْصُّلْبِأَوْ ابْنَةِ ابْنٍ فَوقَها فِي القُربِ
  15. 15
    وَأُخْتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَرْعِ والِدِمَعَ شَقيْقَةٍ وَفَرْضُ وَاحِدِ
  16. 16
    مِنْ وَلَدِ الأُمِّ سَواءٌ الذَّكَرمِنْهُمْ وَغَيْرُهُ وَبَعْضُ مَنْ ذكر
  17. 17
    كَمَا يَكُونُ آَخِذَ النَّصِيبِبِالفَرْضِ قَدْ يَأْخُذُ بِالتَّعَصيبِ
  18. 18
    لا يُحْجَبُ الأَبُ وَأُمُّ وَوَلَدْوَزَوْجَةٌ أَيْضاً وَزَوْجٌ بِأَحَدْ
  19. 19
    بَلْ يُحْجَبُ ابْنُ الاِبْنِ باِبْنِ الصَّلبِأَوْ ابْنِ الابْنِ فَوْقَهُ فِي القُربِ
  20. 20
    وَالْجَدُّ لا يَحْجِبُهُ إلا ذَكَروَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عَبَر
  21. 21
    إِذْ كُلُّ مَنْ إِدلاؤُه بِالْغَيْرصَارَ بِهِ مُحْتَجَباً عَن خَيْرِ
  22. 22
    وَخَصَ مِنْ عُمومِ هَذا الضّابِطِوَلَدُ أُمٍّ فَهُوَ غَيرُ ساقِطِ
  23. 23
    وَ الأَخُ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ إِحْتَجَبْبِالاِبْنِ وابْن الاِبْنِ أَيْضاً وَبِأَبَ
  24. 24
    والأَخُ مِنْ أَبٍ بِهؤلا حُجِبْوَبِأَخٍ لِأَبَوَيْنِ يَنْتَسِبَ
  25. 25
    وَ الأَخُ مِنْ أُمٍّ مِنَ الإِرْثِ يُصَدّبِولَدٍ ووالِدٍ أيضاً وَجَدْ
  26. 26
    وَابنُ الشَّقِيقِ بِشَقِيقٍ احْتَجَبوَابْنٍ وَابْنِهِ وَبِالجَدِّ وَأَبْ
  27. 27
    وَبِأَخٍ لِلأَبِ فَهُوَ أَقْرَبُوَابْنُ أَخٍ لِوالِدٍ يَحْتجِب
  28. 28
    بِهؤلا وَابْنِ الشَّقِيقِ واحظلاعَمَّاً لِأُمٍّ وَأَبٍ بِهؤلا
  29. 29
    وَابْنِ أَخٍ مُنْفَسِحٍ عَنْ أُمِّوَلِأَبٍ بِهَؤلا وَعَمِّ
  30. 30
    لِأَبَوَيْنِ وَاحْجُب ابنَ عَمِّمُنْتَسِبٍ لِوالِدٍ وَ أُمِّ
  31. 31
    بِهؤلاءِ وَبِعَمٍّ لِأَبِأَمَا ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ فَلْيُحٍجَبِ
  32. 32
    بِهَؤلاءِ الرَّهْطِ وَابْنِ عَمِّمُنْتَسِبٍ لِوالِدٍ وَأُمِّ
  33. 33
    وَبِنْتُ الاِبْنِ بِابنِ صُلْبٍ تُحْجَبُوَبِابْنَتَيْنِ حَيْثُ لاَ تُعَصَّبُ
  34. 34
    وَجَدَّةً لِلأُمِ بِالأُمِّ احْجِبِوَلِأَبٍ بِأُمٍّ أَيضاً وَأَبِ
  35. 35
    وَاحْجِب بِقُربي جِهَةٍ بُعداهاإنْ لَمْ تَرْثْ مِنْ جِهَةٍ سِواها
  36. 36
    وَحُجِبَتْ بُعدي أَبٍ بٍقُربيوَالِدَةٍ وَعَكْسُ ذَاكَ يُؤبى
  37. 37
    وَحَجَبَتْ أَهْلَ الوَلاءِ العَصَبَةْكَالأَخِ أُخْتٌ صَدَّها مَنْ حَجَبَهْ
  38. 38
    وَأَخَواتٌ لِأَبٍ ما عُصِّبَتْفَلِشَقِيْقَتَيْنِ قَدْ تَحَجَّبَتْ
  39. 39
    وَعُصْبَةٌ فروضها مُسْتَوْعِبَهْتركةً حاجِبَةٌ لِلْعَصَبَةْ
  40. 40
    كَمَنْ قَضَتْ عَنْ وَلَدٍ لِأُمِّوَالزَّوْجِ مَعْ وَالِدَهٍ وَعَمِّ
  41. 41
    عَصَبَةُ الشَّخْصِ عَلَى مَا ذكِرُواهُوَ الَّذي لَيْسَ لَهُ مُقَدَّرُ
  42. 42
    يِرِثُ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَقْضِيوَيَرِثَ الباقِي بَعْدَ الفَرْضِ
  43. 43
    الإِرْثَ شَرْطٌ الحَجْبِ في جَمِيعِ مَاهُنا وَفي الفُرُوضِ قَدْ تَقَدَّما
  44. 44
    فَمَنْ بِأِرْثٍ لِمْ يَكُنْ يُمَتَّعُفَحَجْبُهُ لِغَيْرِهِ مُمْتَنِع
  45. 45
    وَاسْتثِنْ تِسْعَ صُورَ قَد وَجَبَافِيها لِغَيْرِ وَارِثٍ أَنْ حَجَبا
  46. 46
    فَابْدأ بأُمٍّ مَعَ ذِي أُبُوَّهوَعَدَدٍ مِمًّنْ لَهُ أُخُوَّة
  47. 47
    وَثَنِّ بِالأُمِّ وَفَرْعَيْها وَجَدْثَالِثَةٌ وَلَد أُمٍّ وَوَلَدْ
  48. 48
    لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ وَوالِدَهوَالجَدِّ وَالرّبِعَة المُعادِدَه
  49. 49
    تَأْتِيْكَ فِي مَبْحَثِ إِخْوَةِ وَجَدّخَامِسَة أُمٌّ إلى الُّسدسِ تُرَد
  50. 50
    بِالأخِ مِنْ أَصْلَيْنِ مَعَ أَخٍ لِأَبْسَادِسَةٌ عرس أَصابها عَطَبْ
  51. 51
    وَخَلَّفَتْ شَقِيْقَةً وَبَعْلاوَ الأَخَ مِنْ أَبٍ وَأُمَّاً ثَكْلَى
  52. 52
    وَمَثَّلُو سَابِعَةً بِسِتِّ:زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَبٍ وَبِنْتِ
  53. 53
    وَابن ابن انْضَمَّتْ إِلَيْهِ بِِنْتُعَمٍّ لَهُ عَصّبها أَوْ أُخْتُ
  54. 54
    فَأُخْتُهُ أَوْ بِنْتُ عَمٍّ لَوْلاتَعْصِبُهُ فَازَتْ بِفَرْضٍ عَوْلا
  55. 55
    ثَمِّنْ بِزَوْجٍ وَشَقِيْقَةٍ وَأَخوَ الأُخْتِ مِنْ أُمٍّ كِلاهُما انْفَسخ
  56. 56
    وَولدا أُمّ وَأمٌّ تاسِعةمَعْ عُصْبَةٍ مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ واقِعه
  57. 57
    لِلْعَصَباتِ ذَكَرُوا تَرْتِيْبامَنْ حادَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُصِيْبا
  58. 58
    وَهُمْ أُولاءِ أَوَّلاً فَأَوَّلا:الاِبْنُ فَابْنُهُ وَلَوْ تَسَفَّلا
  59. 59
    فَالأَبُ فَالْجَدُّ وَإنْ عَلا، وَإنْأَخٌ فَصاعِدا بِجدٍّ يَقْتَرِنْ
  60. 60
    فَسَوْفَ يَأْتِي حُكْمُ ذا فَلْيُرْ تَقَبْثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبْ
  61. 61
    فَابْناهُما كَذاكَ فِي التَّرتٌّبفَالعَمُّ مِنْ أَصْلَيْنِ ثّمَّ مِنْ أّبِ
  62. 62
    فَابْناهُما كَذاكَ فَعَمُّ الوالِدِثُمَّ ابْنُهُ فَعَمُّ جَدِّ الهامِدِ
  63. 63
    ثُمَّ ابْنُهُ وَهكَذا لكِنَّماابْنُ أَخ مِنْ وَالِدٍ قَدْ قُدِّما
  64. 64
    حَتْماً عَلى ابْنِ أَخٍ مُنْتَسِبِلِأَبَوَيْنِ وَابْنُ عَمٍّ لِأَبِ
  65. 65
    مُقَدَّمٌ عَلى ابْنِ نَجْلِ عَمِّفَمُعْتِقُ كَما يَجِي مِفَصَّلا
  66. 66
    مِنْ بَعْدِ في مَبْحَثِ إِرْثٍ بِالوَلافَبَيْتُ مالٍ ذو نِظام يَبْدو
  67. 67
    ثُمَّ عَلى أَهْلِ الفُرُوضِ الرَّدُبِنِسْبَةِ الفُرُوضِ مِثْلَما عُلِمْ
  68. 68
    وَبَعْدَ أَهْلِ الرَّدِّ أَصحابُ الرَّحِمْالمالُ بِابْنٍ وَبَنينَ اسْتُغْرِقا
  69. 69
    وَلِاِبْنَةٍ فَصاعِداً مَا سَبَقَاوَإنْ هُما يَجْتَمِعا حازُوا النَّشبْ
  70. 70
    وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ يُحْتَسَبْكَالْفَرْعِ َفرْعُ الاِبْنِ فِيما ذُكِرا
  71. 71
    لَوْ وُجِدا وَالْفَرْعُ كَان ذَكراحَجَبَ فَرْعَ الاِبْنِ أَوْ أُنْثى فَقُلْ
  72. 72
    لِوَلَدٍ ابْنٍ: لَكَ مَا عَنْها فَضلُوَعَصَّبَ الذَّكَرُ مَنْ فِي رُتْبَتِهْ
  73. 73
    كَأُخْتِهِ أَوْ فَوْقَهُ كَعَمَّتِهْإِنْ لَمْ تَحُزْ سُدُسَ مالٍ إرْثاً
  74. 74
    فَإنْ يَكُنْ وَلَدُ الاِبْنِ أُنْثىحازَتْ مَعَ ابْنَةٍ كَما تَقَرَّرا
  75. 75
    سُدْساً وَلاَ شَيْءَ مَعْ أَكْثَراهَذَا الَّذِي يُقْضىَ بِهِ وَيُحْكَمُ
  76. 76
    فِي الْكُلِّ مِنْ طَبَقَتَيْنِ مِنْهُمُيَرِثُ بِالْفَرْضِ فَقَطْ أَبٌ إذا
  77. 77
    كانَ مَعَ ابْنِ مَنْ بِلَحْدٍ نُبِذاكَذا بِتَعْصِيْبٍ فَقَطْ إِنْ عَدُما
  78. 78
    لِلْمَيْتِ فَرْعٌ وارِثٌ وَبِهِمامَعَ ابْنَةٍ أَوْ إِبْنَةِ ابْنٍ وَلِأُمّ
  79. 79
    ثُلُثٌ أَوْ سُدْسٌ عَلى مَا قَدْ عُلِمْتَرِثُ مَعْ أَحَدِ زَوْجَيْنِ وَأَبْ
  80. 80
    ثُلُثَ مَا يَبْقى وَمِنْ أَجْلِ الأَدَبْبِهِ يُعَبِّرُونَ عَمَا يُدْفَغُ
  81. 81
    لِلأُمِّ وَهُوَ سُدْسُ أَوْ رُبْعُثُمَّ لِجَدِّ كُلُّ حُكْمٍ ينمى
  82. 82
    لِلأَبِ لكِنْ لاَ يَرُدُّ أَمّالِثُلُثِ الباقِي كَذا لَمْ يَحْجُبِ
  83. 83
    فَرْعَ سِوى أُمٍّ وَلاَ أُمَّ أَبِوَوَلَدٌ لِأَبَوَيْنِ مُطلَقاً
  84. 84
    كَوَلَدٍ فِي كُلِّ مَا قَدْ سَبَقاكَوَلَدٍ لِأَبَوَي ذِي التُّْركَهُ
  85. 85
    فَرْعُ أَبٍ فِيما سِوى المُشَرَّكَهْزَوْجٌ وَأُمٌّ وَلدا أُمٍّ وَأَخ
  86. 86
    لِأَبَوَيْنِ فَيُشَارِكُ الأَخوَلَدي الأُمّ وَلَوْ كَانَ لِأَب
  87. 87
    لأَنْجَبوا حِرْمانَهُ مْن النَشَبوَحَيْثُما يَجْتَمِعُ الصِّنْفانِ
  88. 88
    كَانَا كَفَرْعِ ابْنٍ وَفَرْعِ الفنىلكِنَّ الأُخْتَ لَمْ يُعْصِّبها سِوى
  89. 89
    مَنْ مَعَها في رُتْبتِه قَدِ استَوىوَبِنتُ الاِبْنِ حَيْثَما صاحَبها
  90. 90
    مُساوٍ أو أسفلُ قدْ عَصَّبَهاوَالأُخْتُ إنْ كانَتْ لِأُمٍّ وَأبِ
  91. 91
    بِالأَخِ فَرْعَ الأَب لَمْ تُعَصَّبِعَصَبَةٌ أختٌ لِأَصْلَيْنِ وَأَبْ
  92. 92
    مَعْ إبْنةٍ أو إبنة ابن قَدْ ذِهِبْفَساقِطٌ فَرْعُ أَبٍ بِأُخْتِ
  93. 93
    لِأَبَوَيْنِ اجْتَمَعَتْ مَعْ بِنْتِأَوْ إبْنَةِ ابْنٍ لِحَديثٍ صَحَّ بِهْ
  94. 94
    وَابْنُ أَخٍ لِغَيرِ أُمٍّ كَأَبِهْلكن إلى السُّدُسِ أمّا لاَ يَرُدّ
  95. 95
    وَلَمْ يُعَصِّبْ أُخْتَهُ وَمَعَ جَدْلا يأخذ الإِرْثَ وفي المُشِرَّكَهْ
  96. 96
    يَسْقُط: لاحظَّ لَهُ في التُّرْكَهْوَعَمُّ مَنْ أَدْرَكَهُ المَوْتُ وعَمّْ
  97. 97
    والِدِهِ وَجَدُّه لِغَيْرِ أُمّْمِثْلُ أَخٍ لأَبَوَيْنِ أَوْ أَبِ
  98. 98
    كَذَاكَ باقِي عَصَباتِ النَّسَبِعَصَبَةُ النَّسَبِ حَيْثُ تَعْدُمُ
  99. 99
    فَالمالُ أَوْ فاضِلُهُ يُسَلَّمُلِمُعْتِقٍ فاِنْ هَوَى في رَمْسِه
  100. 100
    أَخَذَهُ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِتَرْتِيبُهُمْ هُنا كَتَرْتِيبِهِمُ
  101. 101
    في نَسَبٍ لكِنْ هُنا يُقَدَّمُالأخُ وابْنُ الأخِ وَالجَدُّ بَقي
  102. 102
    مُؤَخَّراً فَمُعتِقٌ لِلْمُعْتِقِِفَعصَباتُهُ بتَرْتِيبٍ سَبَقْ
  103. 103
    إنِ اشتَرَت بِنْتٌ أباها فَعَتقْوَأَعْتَقَ الوالِدُ بَعْدُ عَبْدا
  104. 104
    ثُمَّ أَبُوهُ بَعْدَ ذاكَ أَوْدىعَنْها وَعَنْ عَصَبَةٍ كَجَدِّهْ
  105. 105
    ثُمَّ تَوى عَتِيْقُهُ مِنْ بَعِدِهْفَلَيْسَ لِلْبِنْتِ تُراثُ رَقَبَهْ
  106. 106
    أَعَتَقَهَا الوالِدُ بِلْ لِلْعصَبَهْوَهُوَ الَّذي عَلى القُضاةِ أشكلا
  107. 107
    وَلَمْ تَكُنْ تَرِثُ أُنْثى بِوِلاإلاّ عَتيقَها أَوُ الَّذي انْتَسَبْ
  108. 108
    إلَيْهِ إِمّا بِوَلَاءٍ أَوْ نَسَبْالجَدُّ مَعْ فَرْعِ أَبٍ أَوْ وَلَدِ
  109. 109
    لِأَبَوَيْنِ فائِزٌ بِالأَزْيَدِمِنْ ثُلُثٍ وَالقَسْمِ عِنْدَ فَقْدِ
  110. 110
    صاحِبِ فَرْضٍ كَأَخٍ وَجَدِّكِلاهُما معَ ضِعْفِ جَدِّ شَرَعُ
  111. 111
    وَدُونَ مِثْلَيْهِ الأَخيرُ أنْفَعُوَمَعَ فَوْقِِ ضِعْفِهِ فالأكثرُ
  112. 112
    ثُلْثٌ وَما صُوَرُهُ مُنْحَصِرْوَفائِزٌ مِنْ قِسْمَةٍ وسُدْسِ
  113. 113
    وَثُلُثِ الباقي بِأَخْذِ الأَنْفَسِإِنْ كانَ ذُو فَرِيضَةٍ وَسِتُّ
  114. 114
    هُنا ذَواتُ الْفَرْضِ وَهِيَ بِنْتوالأُمُّ وَالبِنْتُ الَّتي لِنَجْلِ
  115. 115
    وَجَدَّةٌ مَعْ زَوْجَةٍ وَبَعْلِفَفي ابْنَتَيْنِ وَأَخٍ وَعِرْسِ
  116. 116
    وَجَدٍّ الأجوَدُ أَخْذُ السُّدْسِوَإنْ وَجَدْتَ جَدَّةً وَجَدّاً
  117. 117
    مَعَ أَخٍ فَالقَسْمُ صارَ أَجْدىأَوْ إِخْوَةً عَشَرَةً وَجَدّا
  118. 118
    وَجَدَّةً فَثُلْثُ باقٍ أَجْدىوَضابِطُ الأَكثَرِ لَيْسَ يَخْفى
  119. 119
    فَالَفَرْضُ رُبَّما يَكُونُ نِصْفاوَقَدْ يَكُونُ دُونَ نِصْفٍ فَالعَدَد
  120. 120
    لِأخوةٍ يَكُونُ دُونَ ضِعْفِ جَدفَالقَسْمُ خَيرٌ أَوْ يَكُونُ أعْلى
  121. 121
    مِنْ ضِعفهِ فَثُلْثُ باقٍ أَوْلىأَوْ ضِعَفَهُ فَمُتَساويانِ
  122. 122
    وَيَسْتَوي مَعْ سُدُسٍ هذانِوَقدْ يَكُونُ الفَرْضُ ثُلْثَيْنِ فَلا
  123. 123
    شَكَّ إذاً في كونِ قَسْمٍ أفْضَلاإنْ تَكُ أُخْتٌ مَعَهُ وَإلاَّ
  124. 124
    فَاِنَّهُ بِسُدُسٍ تَمَلّىوَبَيْنَ نِصْفِ المالِ وَالثُّلْثَيْنِ
  125. 125
    فَمَعْ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ أُخْتَيْنِجازَ المُقاسَمَةُ فَهِيَ أَنْفَسُ
  126. 126
    وَسَهْمُهُ مَعْ أَخَوَيْنِ السُّدُسُهذا إذا ذُو الفَرْضِ حازَ جَدَّهُ
  127. 127
    وَفَوْقَ سُدْسٍ قَدْ تَبَقّى بَعْدَهُأمّا إذا لَمْ يَبْقَ عَنْهُ فَضْلُ
  128. 128
    أَوْ بَقِيَ السُّدُسُ أَوْ أَقَلُّفَالجَدُّ فائِرٌ بِسُدْسٍ عَائِلِ
  129. 129
    كُلاَّ أَوْ بَعْضاً وَغَيْرَ عائِلِوِلِيْسِ لِلأخْوَةِ في ميراث
  130. 130
    مِنْ حِصَّةٍ في الصّوَرِ الثَّلاثِكَذا إذا كانَ مَعَ الفَرْعَينِ:
  131. 131
    فَرْعِ أَبٍ وَوَلَدِ الأَصْلَيْنِوَفي المُقاسَمَةِ عَدَّ أَي حَسَبْ
  132. 132
    عَلَيْهِ فَرْعُ الأَبَوَيْنِ فَرْعَ أَبْإنْ كانَ فَرْعُ الأَبَوَيْنِ ذَكَرا
  133. 133
    فَصاعِداً مَعْ فَرْدَهٍ فَأَكْثَراأوْ ذَكَراً مُنْفَرِداً أوْ ذاتَ حِرْ
  134. 134
    مَعْ ابْنَةٍ أَوْ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ قُبِرَفَبَعْدَ سَهْم الجَدّ حازوا فَضْلا
  135. 135
    وَساقِطٌ فَرْعُ أَبٍ وَإلاّفَأوَّلٌ مِثْلُ شَقِيقَةٍ وَجَدّ
  136. 136
    مَعَهُما مَنْ فَرْعُ والِدٍ وَجَدَإمّا أَخ أَوْ أُخْتٌ أو ثِنْتانِ
  137. 137
    أَوْ أَخٌ انْضَمَّتْ لَهُ أُخْتانِأَوْ واحِدٌ ضُمَّتْ إلَيْهِ واحِدَهْ
  138. 138
    أَوْ ذا وذِي مَعَ ازديادِ والِدَهْأًوْ أَخَوانِ مَعْهُما هاتانِ
  139. 139
    أَخٌ وَأُخْتٌ وَمِثَالُ الثّانيشَقِيْقَةٌ وَالأُخْتُ مِنْ أَبِ وَجَدّ
  140. 140
    وَزَوْجَةٌ وَإِْنْ هُنا أُمٌّ تَرِدْأَوْ كانَتْ أُمٌ وَمَكانَ الأُخْتِ
  141. 141
    أَخٌ فَاِنَّ الأَصْلَ ضَعِفُ سِتٍّوَحظِيتْ مَنْ فَوْقَ فَرْدَهِ بِما
  142. 142
    يعْدِل ثُلْثَيْنِ وَما دُونَهُمامِثلُ شَقِيقَتَيْ وَجَدِّ ذِي عَطَبْ
  143. 143
    مَعَ أَخٍ لِلأَبِ أَوْ أُخْتٍ لِأَبْوَلَيْسَ عَنْ ثُلْثَيْنِ شَيءٌ يَفْضُلُ
  144. 144
    وَما عَنِ النِّصْفِ يَزيدُ يَجْعَلْلِوَلَدَ الوالِدِ وَاعْلَمْ أنْ لا
  145. 145
    فَرْضَ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ إلافي أَكْدَرِيَّةٍ: هِيَ الأمُّ وَجَدّ
  146. 146
    وَالزَّوْجُ وَالأُخْتُ الَّتي كانَ وَلَدْأَبٍ أَوِ الأصْلَينِ فَالجَدُّ يَرِثْ
  147. 147
    سُدْسَاًً وَفَرْضُ الأُخْتِ نِصْفٌ وَالثُلُثْلِلأمِّ وَالْنِّصْفُ نَصيبُ البَعْلِ
  148. 148
    فَتَرْتَقِي لِتِسْعةٍ بِالعَوْلِمِنْها لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ أَرْبَعَهْ
  149. 149
    كامِلَةً عَلَيْهِما مُوَزَّعَهْوَالجَدُّ مَحْسُوبٌ كَأَُنْثَيَيِنِ
  150. 150
    تَأْخُذُ ثُلثاً وَحَوى ثُلْثَيْنِروعِيَ تَعْصيبٌ وَروعِيَ الرَّحِم
  151. 151
    في الفَرْضِ لِلأُختِ وفي قسمٍ عُلِموَلَمْ يُعَصِّبها فَفي تَعْصِيبِهِ
  152. 152
    نُقْصانُهُ عَنْ سُدُسِ نَصيبِهِوَلَوْ أَخَاً فَرَضَتْهُ مَنْصُوبا
  153. 153
    مَكانَ الأُخْتِ ما حَوى نَصيباالكافِرانِ يَتَوارَثانِ
  154. 154
    وَلَوْ عَلَى تَخَالُفِ الأَدْيانِلاَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ شَقِيٌّ
  155. 155
    وَلاَ سِوى الحَربِيِّ وَالحَربِيّوَمُتَوَارِثَانِ مَاتَا بِغَرَقْ
  156. 156
    وَنَحْوِِهِ إذْ جَهِلَ الَّذي سَبَقْوَوَلَدُ الزَّنا عَنِ الاِرْثِ حُرِمْ
  157. 157
    إلاَّ مِنَ الأُمِّ وَمِنْ وَلَدِ أُمّْلا يَرِثُ المَنْفِيُّ بِاللِّعانِ
  158. 158
    وَقاتِلٌ وَ لَوْ بِلَاَ ضَمانِوَلاَ مَنِ ارتَدَّ وَلَا الزِّنْديْقُ
  159. 159
    لَمْ يُوْرَثا كَذَلِكَ الرًّقِيقُإلاّمبعضاَ فَذَاكَ إنْ هَلَك
  160. 160
    يُورِثُ ما بِبَعْضِهِ الحُرُّ مَلَكوَكافِراً جَنى عَلَيْهِ جانِ
  161. 161
    حُرَّاً مصُونَ الدَّمِ بِالأَمانِوَبَعْدَ أَنْ نَكَثَ ما اسْتَحَقَّه
  162. 162
    سَباهُ مَنْ سَباهُ وَاسْتَرَقَّهوَماتَ مِنْ سِرايَةٍ فَقَدْرُ
  163. 163
    رِيَّتِهِ لِوارِثٍ لاَ غَيْرُإذا أَخُو مَيْتٍ أَقَرَّ بِنَسَب
  164. 164
    إِبْنٍ لَهُ فَلَيْسَ يُعْطى إرْثُ أَبوَإنْ يَقَعْ تَرَدُّدٌ في النَّسَبِ
  165. 165
    فَذاكَ مانِع مَن ارثِ النَّشَبِوَكَوْنُ مَنْ ماتَ نَبِيَّاً مانِع
  166. 166
    لِلاِرْثِ وَالحَديثُ فِيهِ شايِِعوَمالُ مَفْقُودٍ قَضَى بِوَقْفِهِ
  167. 167
    فَاِنْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِحَتْفِهِأَوْ حَكَمَ القاضي بِهِ بِأَنْ مَضى
  168. 168
    ماغَلَّبَ الظَّنَّ بِأَنَّهُ قَضىأُعْطِيَ مَنْ حِيْنَئِذٍ قَدْ وَرِثَهُ
  169. 169
    لاَمَنْ يَحِلُّ قَبْلَ ذاكَ جَدَثَهْهذا إذا ما ذكَرا وَأَطْلَقا
  170. 170
    وَحَيْثُ قَيّدا بِوَقْتٍ سَبَقاحُسِبَ ذاكَ الزّمَنُ المَحْدُودُ
  171. 171
    وَلَوْ قَضى مَنْ يَرِثُ المَفْقُودوُقِفَ سَهْمُهُ: تَمامُ المالِ
  172. 172
    أَوْ بَعْضُهُ إلى بَيَانِ الحالِوَحاضِرٌ في حَقِّهِ يُعتَدُّ
  173. 173
    بِأسْوَإ الأَحْوالِ كَيْفَ يَبْدُوفَمَنْ بِهِ يَصيرُ ذا حِرْمانِ
  174. 174
    لَمْ تُعْطِهِ شَيْئاً إلى البيَانِمِثْلُ أَخٍ كانَ لِغَيْرِ والِدَهْ
  175. 175
    فُقِدَ مَعْ عَمِّ وَزَوْجِ الهامِدهوَمَنْ بِمَوْتٍ أَوْ حَياةٍ حَقّهْ
  176. 176
    لَمْ يَِخْتَلِفْ وُفِّيَ مُسْتَحَقّهكالزَّوْجِ وَالبِنْتِ مَع ابن فُقِدا
  177. 177
    وَمَنْ نَصيبهُ بِعَيْشٍ أوْ رَدَىمُنَقَّصٌ تُقَدَّرُ الحَيَاةُ
  178. 178
    في حَقِّه أَوْ قُدِّرَ الوَفاةْكالجَدِّ مَعْ أَخٍ شَقِيْقٍ وَأَخِ
  179. 179
    فُقِدَ عَنْ وَالِدَةِ مُنْفَسِخِفي حَقِّ جَدٍّ قُدِّرَتْ حَياتُهْ
  180. 180
    وَفِي الشَّقيْقِ قُدِّرَتْ وَفاتُهْوَإِنْ يُخَلِّفْ مَنْ حَواهُ الجَدَثُ
  181. 181
    حَمْلاً يَحُوزُ الإرْثَ أَوْ قَدْ يَرِثفِي حَقِّه وَحَقِّ غَيْرِهِ عُمِلْ
  182. 182
    بِما هُوَ اليَقِينُ قبلَ يَنْفَصِلَإنْ كانَ ذو الإرْث هُوَ الحَمْلَ فَقَطْ
  183. 183
    أَوْ كَانَ ثَمَّ مَنْ لِأَجْلِهِ سَقَطَأو مَن على بَعْضِ التقادير احْتَجَبْ
  184. 184
    بِهِ كَحَمْلِ مَيْتٍ وَحَمْلِ أَبْأو مَنْ بهِ لَيْسَ عَنِ الإرثِ يُصَدّ
  185. 185
    وَمَالَهُ مُقَدَّرٌ مُثْلُ الوَلَدْفَفي جَمِيعِها جَميعُ مالِهِ
  186. 186
    يُجْعَلُ مَوْقُوفاً إلَى انْفِصالِهِهذا هُوَ القُولُ الصَّحيحُ الأَحْوَطُ
  187. 187
    فَاِنَّ أَقْصى الحَمْلِ لا يَنْضَبِطْأَوْ مَنْ لَهُ مُقَدَّرٌ فَيُؤْتي
  188. 188
    ذلِكَ عائِلاً إذا تَأَتّيكَأَبَوَيْنِ مَعَ عِرْسٍ حامِلِ
  189. 189
    ذِي وَأََبٌ مِثالُ غَيْرِ العائِلِوَإِنَّما يَرِثُ ذا إنِ انْفَصَلْ
  190. 190
    حَيّا لِوَقْتِ ظُنَّ أَنَهُ حَصَلْفي حالِ مَوْتِ مَوْرُوثٍ وَإلاّ
  191. 191
    فَلَيْسَ لِلاِرْثِ يَكُونُ أهْلاوَمُشْكِلُ الحالِ إذا لَمْ يَخْتَلِفْ
  192. 192
    مِيرَاثُهُ كَوَلَدِ الأُمِّ صُرِفْإلَيْهِ مِمّا ذُو الوَفاةِ خَلّى
  193. 193
    جَمِيْعُ مَا اسْتَحَقَّهُ وَإلاّفازَ بِأَخْذِ القَدَرِ الْمُتَيْقَنِ
  194. 194
    وَوُقِفَ الباقي إلى التَّبَيُّنِوَحَيْثُ كَانَ مَعَهُ سِواهُ
  195. 195
    نُعْطِيهِ أَيْضاً ما تَحَقَّقناهُفَفِي أَخٍ وَوَلَدِ خُنْثى صُرِفَ
  196. 196
    النِّصْفُ لِلْوَلَدِ وَالباقِي وُقِفْوَفِي ابْنَةٍ وَوَلَدٍ خُنْثى وَعَمّْ
  197. 197
    الثُلُثانِ بِالسَّوِيَّةِ انْقَسَمْعَلَى الرفيعين، وَبَيْنَ الخُنْثى
  198. 198
    وَالعَمِّ قِفْ إلى البَيانِ ثُلْثاوَفِي حَلِيْلٍ وَأَبٍ فَرْعِ
  199. 199
    خُنْثى يَفُوزُ بَعْلُها بِالرُّبْعِوَالأَبُ لِلْسُّدُسِ ذو اسْتِحْقاقِِ
  200. 200
    وَالنِّصْفُ لِلْخُنْثى فَصارَ الباقييُوقَفُ بَيْنَ والِد وَالخُنْثى
  201. 201
    حَتّى يَبينَ ذَكَراً أَوْ أُنْثىمَنْ جِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعصيبٍ حَوى
  202. 202
    مثل ابْنِ عَمِّ أَوْ كَمُعْتِقٍ هُوازَوْجٌ يَحُوزُ بِهِما إرْثَ النَّشبْ
  203. 203
    لاَ بِنْتِ أُمٍّ هِيَ أُخْتُها لِأَبْفَاِنَّما تَرِثُ بِالْبِنُوَّه
  204. 204
    وَقِيْلَ: بَلْ بِهَا وَبالاِخُوَّهأَوْ جِهَتَيْ فَرْضٍ حَوى فَاِنَّما
  205. 205
    مَدارُ إرْثِهِ عَلَى أَقْواهُمافَلَمْ يَرِثْ إلاّ بِها وَتُدرى
  206. 206
    بِكَوْنِها حاجِبَةً لِلأُخْرىبِنَقْصٍ أَوْ حِرْمانِها وَإِنْ تَرُمْ
  207. 207
    مِثَالَها فَكَابْنَةِ أَخٍ لِأُمّْأَوْ كَونِها تُحْتَجَبْ عَنِ النَّشَبْ
  208. 208
    مِثالَها أُمّ هِيَ الأُخْتُ لِأَبْأَوْ كَونِها أَقَلَّ في التَّحَجُّبِ
  209. 209
    كَأُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبِوَالحَجْبُ لِلأَقَلِّ حَجْبَاً يَحْدُثُ
  210. 210
    فَالجِهَةُ الأُخْرى بِها يُوَرَّثُإنْ عاصِبانِ وَرِثا مَنْ صَرَعا
  211. 211
    وَزادَ واحِدٌ بِأَنْ قَدْ جَمَعاقَرابَةً أُخْرى كَنَجْلَيْ عَمِّ
  212. 212
    أَحَدُ هذَيْنِ أَخٌ لِأُمِّفَهُوَ عَلَى الآخَرِ لَنْ يُقَدَّما
  213. 213
    وَلَوْ عَنِ الفَرْضِ بِبِنْتٍ حَرُماوَعَدَمُ التَّقْدِيمِ خُصَّ بِالنَّسَبْ
  214. 214
    إذْ فِي الوَلا تَقْدِيمُهُ أَمْرٌ وَجَبْإنْ عَصَباتٍ كَانَتِ الوُرّاثُ
  215. 215
    وَهُمْ ذُكُورٌ أَوْ هُمُ إناثُفَمالُ مَنْ أَصابَهُ المَنِيَّه
  216. 216
    بَيْنَهُمُ يُقْسَمُ بِالتَّسويَِّةوَقُدِّرَ الذَّكَرُ أُنْثَيَيْنِ
  217. 217
    عِنْدَ اجْتِماعِ دينِكَ الصِّنفَيْنِوَعَدَدُ الرّؤوسِ مِنْهُمْ قِيلَ لَهْ
  218. 218
    في عُرْفِ أهلِ الفَنِّ: أصلُ المَسْأَلَهْإنْ كانَ في الوُرَّثِ مَنْ تكونُ لَهْ
  219. 219
    فَرِيْضَةً فَاِنَّ أَصْلَ المَسْأَلَهْمَخْرَجُها، وَهُوَ أَقَلُّ عَدَدِ
  220. 220
    يَصِحّ مِنْهُ الكَسْرُ أَوْ إنْ يُوجَدِفِيْهِمْ ذُو فَرْضَيْنِ قَدْ تَماثَلا
  221. 221
    فِي مَخْرَجٍ فَالأَصْلُ مِنْهُ جُعِلاكَزَوْجَةٍ تُُُوُفِّيَتْ عَنْ بَعْلِ
  222. 222
    وَالأُخْتِ مِنْ أَصْلَيْنِ أَوْ من أَصْلِوَأَخَواتٍ أَرْبَعٍ حُزْنَ الَّنشَبْ
  223. 223
    ثِنْتانِ مِنْ أُمٍّ وَثِنْتانِ لأَبْفَالمالُ أَثْلاثاً عَلَيْها قُسِمَا
  224. 224
    أَمّا إذا اخْتَلَفَ مَخْرَجاهُمافَاِنْ يَكُوْنَا مُتَدَاخِلَيْنِ
  225. 225
    إَذْ فَنِيَ الأَكْثَرُ مَرَّتَيْنِفَصاعِداً بِما هُوَ الأقَلُّ
  226. 226
    فَاِنَّ أَعْلى المَخْرَجَيْنِ الأَصْلُكَثُلُثٍ وَسُدُسٍ فِي عَمِّ
  227. 227
    وَالأُمِّ وَالأُخْتِ الَّتي لأُِمِّكَذا إذِ الباقِي مِنَ الأَعْلى حَصَلْ
  228. 228
    نَفاَدُهُ فِي ثُلْثِ باقٍ بِالأَقَلّْأَوْ مُتَوافِقَيْنِ إذْ لَمْ يُنْفِدِ
  229. 229
    ذَيْنِكَ إلاّ ثالِثٌ مِنْ عَدَدِفَاِنَّ أََصْلَهَا هُوَ الَّذِي يَجِي
  230. 230
    مِنْ ضَرْبِ وَفْقِِ مَخْرَجٍ في مَخْرَجِمِثالُهُ كَسُدُسٍ وَثُمْنِ
  231. 231
    فِي زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ مّعْ إبْنِوَإنْ يَكُنْ تَعَددٌ لِلْوَفْقِِ
  232. 232
    فَاِنَّما العِبْرَةُ بِالأَدَقِّكُلُّ تَداخُلٍ لَهُ تَوافُقُ
  233. 233
    مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ وَالمُرادُ المُطْلَقُأَوْ مُتَبايِنَيْنِ إذْ لَمْ يندفا
  234. 234
    إلاّ بِواحِدٍ، وِلَيْسَ عَدَدامِنْ مَخْرَجٍ تَضْرُبُه في مَخْرَجِ
  235. 235
    كالأُمِّ وَالعرسِ وَعَمِّ مَنْ نُعِيفَاِنَّ فِيها ثُلُثاً مَعْ رُبُعِ
  236. 236
    وَكالرِّكابيَّة وَهِيَ عِرْسُوَإِخْوَةٌ لَمَنْ حَواهُ الرِّمْسُ
  237. 237
    عَدَدُهُمْ عَشْرَةٌ وَاثْنانِوَالِدَةٌ وَالأُخْتُ وَابْنَتانِ
  238. 238
    فِيها ثَلاثَةٌ مَعَ الثَّمانيهْفَضُرِبَتْ أولاهما في الثّانِيَهْ
  239. 239
    لكِنَّها تَصِحُّ مِنْ سِتِّمِأَهْفَاسْتَكْمَلَتْ سُهامَها تِلْكَ الفِئَهْ
  240. 240
    وَذِيكَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ وَقَعَتْثُمَّ إلى القاضِي شُرَيْحٍ رُفِعَتْ
  241. 241
    وَبَعْدَ أَنْ جَعَلَها مِنْ سِتِّمأَةٍ اعْطَى واحِداً لِلأُخْتِ
  242. 242
    فَأَقْبَلَتْ نَحْوَ أَبِي تُرابِوَرِجْلُهُ إذْ ذاكَ فِي الرِّكابِ
  243. 243
    قَالَتْ: أَخِي ماتَ وَعِنْدَ ما هَلَكْسِتَّمِيَّه مِنَ الدَّنانِيرِ تَرَكْ
  244. 244
    وَلِي بِدينارِ شُرَيْحٌ قَدْ حَكَمْوَقَدْ أَتَيْتُ أَشْتَكِي مِمّا ظَلَمْ
  245. 245
    قالَ: لَعَلَّ حِينَ ذَاقَ حَتْفَهُعِصَابَةً سِواكَ خَلّى خَلَفَهُ
  246. 246
    وَعَدَّهُمْ كَما مَضى، قالَتْ: نَعَم: فَقالَ: بِالحَقِّ قَضى وَما ظَلَمْ
  247. 247
    فَجُمْلَةُ الأُصولِ سَبْعَةٌ تُرىمَخارِجُ الفُروضِ، إثمنا عَشَرا
  248. 248
    وَضِعْفُهُ وُذاكَ قَوْلُ السَّلَفِلكِنَّهُ قَدْ زادَ بَعْضُ الخَلَفِ
  249. 249
    أَصْلَيْنِ آخَرينِ: ضِعْفَ التِّسعَهْوَضِعْفَ ضِعْفِها فَصارَتْ تِسعَهْ
  250. 250
    فَأَوَّلٌ كَمَنْ يَحِلّ رّمْسَهْمِنْ إخْوَةٍ لِغَيرِ أُمٍّ خَمْسَهْ
  251. 251
    وَالَجِّد مَعْ والِدَةٍ وَالثّانِيجَدٌ وَسَبْعَةٌ مِنِ الِاخْوانِ
  252. 252
    لَغَيْرِ أُمٍّ زَوْجَةٌ وَوالِدَهْهذا الأصَحُ فَهُوَ طِبْقُ القاعِدهْ
  253. 253
    ثُمَّ نَقُولُ: هذِهِ الأصُولُثَلاثَةٌ مِنْ بَيْنِها تَعُولُ
  254. 254
    " ; لِأنًّ أَجْزاءَ الفُرُوضِ تَقَعُ"زائِدَةً فَهيَ إلَيْها تُرْفَعُ
  255. 255
    لكِنْ يَعُمُّ كُلَّ مَنْ في المَسْأَلَهْنَقصٌ عَلى حِسابِ ما جُعِلَ لَهْ
  256. 256
    فَالأوَّلُ السِّتَّةُ قَدْ عالَتْ إلىعَشَرةٍ شَفْعاً وَوتْراً بِالوِلا
  257. 257
    مِثالُ سَبْعَةٍ إلًيْها العَوْلُأُخْتَانِ فَرْعاً والِدٍ وَبَعْلُ
  258. 258
    أَمّا مِثالُ العَوْلِ لِلْثَّمانِيَهْفَهؤلاءِ مَعَ أُمَّ الفانِيَهْ
  259. 259
    وَالعَوْلُ لِلْتِّسْعَةِ مِثْلُ هؤلامَعَ أَخٍ لِلأُمِّ، وَالعَوْلُ إلى
  260. 260
    عَشَرَةٍ كَهؤلاءِ الْجَمِّمَعَ أَخٍ آخَرَ فَرْعِ الأُمِّ
  261. 261
    وَالثّانِ ضِعْفُ سِتَّةٍ وَتَجْرِيثَلاثُ عولتا لَهُ بِالْوِتْرِ
  262. 262
    عالَ إلى ثَلاثَةٍ وَعَشَرَهْأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَصْلٍ وَمَرَهْ
  263. 263
    وَعالَ ثانِياً بِمِثْلِ الرُّبُعِكَالأَخِ مِنْ أُمٍّ وَتِلْكَ الأَرْبَعِ
  264. 264
    وَعالَ ثالِثاً لِسَبْعَةَ عَشَرْكَفَرْعِ أُمٍّ وَأُولئِكَ النَّفَرْ
  265. 265
    وَجُعِلَتْ كَهذِهِ المَسْأَلَةِأُمُّ الأَرَامِلِ الشَّهيرَةِ الَّتِي
  266. 266
    بِها مِنَ الإناثِ سَبْعَ عَشَرَهأَصْنافُها أَرْبَعَةُ مُشْتَهِرَه
  267. 267
    ثَلاثُ زَوْجاتٍ وَجَدَّتانِوَأَخَواتٌ لِأَبٍ ثَمَانِ
  268. 268
    وَأَخَوَاتٌ أَرْبَعٌ مِنْ والِدَهفَواحِدٌ حِصَّةُ كُلِّ واحِدَه
  269. 269
    ثالثُ ما يُعولُ ضِعْفُ اثْنَي عَشَرْوَعَوْلُهُ بِثُمْنِهِ قَدِ اسْتَقَر
  270. 270
    كَرَجُلٍ ماتَ عَنِ ابْنَتَيْنِوَعَنْ حَلِيْلَةٍ مَعَ الأَصْلَيْنِ
  271. 271
    فَرْعٌ: إذا سِهامُهُمْ تَنْقَسِمُمِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ عَلَيْهِمْ
  272. 272
    فَذَاكَ لِلْعَمَلِ غَيْرُ مُفْتَقِرْوَإِنْ عَلَى عَدَدِ صِنْفٍ تَنْكَسِرْ
  273. 273
    ضُرِبَ إنْ تَبايَنا فِي المَسْأَلَهبِعَوْلِهَا حَيْثُ تَكُوْنُ عَائِلَه
  274. 274
    فَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَبَعْلُمِثَالُ ما يَفْقُدُ فِيْهِ العَوْلُ
  275. 275
    وَأَخَواتٌ لِأَبٍ أَوْ كامِلَهخَمْسٌ مَعَ الزَّوْجِ مِثالُ العائِلَه
  276. 276
    وَإنْ تَوافَقا فَوَفْقُهُ ضُرِبَفِيْهَا وَلَوْ بِعَوْلِهَا ثُمَّ حُسِبَ
  277. 277
    فَما انتهى الضَّربُ لَهُ أي وَصَلَهْفَاِنَّهُ تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَه
  278. 278
    مِثَالُ ما لا يُوجَدُ الْعَوْلُ مَعَهْأُمٌّ وَأَعْمامٌ لِأَصْلٍ أَرْبَعَهْ
  279. 279
    مِثَالُ ما يَكُوْنُ فِيْهِ الْعَوْلُسِتُّ بَنَاتٍ، أَبَوانِ، بَعْلُ
  280. 280
    وإن على صِنْفَيْنِ مِنْهُمْ تَنْكَسِرْفَعَمَلُ التَّصْحِيحِ لَيْسَ بِعَسِرْ
  281. 281
    إذْ قُوبِلَتْ سِهامُ كُلٍّ بِعَدَدْرؤوسهِ فَاِنْ تَوافَقا يُرَدْ
  282. 282
    عَدَدُهُ لِوِفْقِهِ وَإِلاّفَأَنَهُ بِحَالِهِ يُخَلّى
  283. 283
    فَالعَدَدانِ مِنْ كِلا الصِّنْفَيْنِمَتَى يَكُونا مُتَماثِلَيْنِ
  284. 284
    ضَرَبْتَ مِنْهُما تَمامَ عَدَدِفِي أَصْلِها بِعَوْلِها إنْ يُوجَدِ
  285. 285
    وَإنْ تَدَخَلا ضَرَبْتَ الأَكْثَرافي ذلِكَ الأَصْلِ بِعَوْلٍ إنْ جَرى
  286. 286
    وَإنْ تَوافَقا بِجُزءٍ فَاعْمَدِلِضَرْبِ وَفْقَ عَدَدِ فِي عَدَدِ
  287. 287
    مَعْ ضَرْبِكَ الحاصِلَ في ذا الأَصْلِمَعْ عَوْلِها عِنْدَ وُجُودِ الْعَوْلِ
  288. 288
    وَإنْ يَكُوْنَا مُتَبَايِنَيْنِفَاضْرِبْ تَمامَ عَدَدِ مِنْ ذّيْنِ
  289. 289
    في العَدَدِ الآخَرِ وَاضْرِبْ ما حَصَلْفي الأَصْلِ بِالعَوْلِ فَأَيْنَما وَصَلْ
  290. 290
    فَمِنْهُ قَدْ صَحَّتْ وَلا عَوْلَ مَعَهْكَذا عَلَى ثَلاثَةٍ وَأَرْبَعَهْ
  291. 291
    ولا يَزِيْدُ فِي سِوى الوَلاءِوَذاكَ مَعْلُومٌ بِالاِسْتِقْراءِ
  292. 292
    وَكُلُّ صِنْفٍ تُعْرَفُ النَّصيبُ لَهْمِنْ عَدَدٍ قَدْ بَلَغَتْهُ المَسْأَلَهْ
  293. 293
    بِضَرْبِ حِصَّةٍ لَهُ يَحوِيهامِنْ أَصْلِها فِيما ضَرَبْتَ فِيها
  294. 294
    فَالمُنْتَهى نَصيبُهُ الْمَعْلُومُوَهُوَ عَلَى عَدَدِهِ مَقْسُومُ
  295. 295
    فَرْعٌ: ذكَرتُ الرَّدَّ قَبْلُ مُجْمَلاوَهَهُنا أَذْكُرُهُ مفَصَّلا
  296. 296
    مَسائِلُ الرَّدِّ عَلَى أَقْسامِأَرْبَعَةِ تَجْمَعُها نِظَامِي
  297. 297
    إذا فَقَدْتَ مَنْ عَلَيْهِ لا يُرَدّوَكانَ أَهْلُ الرَّدِّ صِنْفاً إتَّحَدْ
  298. 298
    فَعَدَدُ الرُّؤوسِ أَصْلُ المَسْأَلَهْكَمَنْ يَمُوتُ عَنْ شَقِيتَتَيْنِ لَهْ
  299. 299
    أَوْ وَلَدَيْ أُمٍّ أََوِ ابْنَتَيْنِأَوْ جَدَّتَيْنِ رَجَعَتْ لِاثْنَتَيْنِ
  300. 300
    أو جاوَزوا صِنْفاً فأَصْلُها عَدَدْسِهامِهِمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَدْ
  301. 301
    كَأَنْ حَوَتْ مَسْأَلَةٌ سُدْسَيْنِفَرَجَعَتْ مِنْ سِتَّهِ لِاثْنَتَيْنِ
  302. 302
    أَوْ كَانَ فِيْها ثُلُثٌ يَجْتَمِعُمَعْ سُدُسٍ إلى ثَلاثٍ تَرْجِعُ
  303. 303
    أو كانَ فِيْها النِّصفُ والسُّدْسُ مَعَهْقَدْ رَجَعَتْ مِنْ سِتَّةٍ لِأَرْبَعَهْ
  304. 304
    أَوْ كانَ سُدْسٌ مَعَهُ ثُلْثانِأَوْ كانَ نِصْفٌ مَعَهُ سُدْسانِ
  305. 305
    أو ثُلُثٌ يَنْضَمُّ فرضُ النِّصفِ لَهْفَالْخَمْسُ في الثَّلاثِ أصلُ المسألهْ
  306. 306
    وَإن وَجَدْتَ مَنْ عَلَيْهِ لا يُرَدَمَعْ أهْلِ رَدٍّ صِنْفُهُمْ قَد اتَّحد
  307. 307
    فَفَرْضُ مَنْ لاَ يَسْتَحِقُّ رَدَّاًإلَيْهِ مِنْ مَخْرَجِهِ يُؤَدّى
  308. 308
    ثُمَّ لِأَهْلِ الرَّدِّ باقِيه مُنِحَفَقَسْمَهُ عَلَى الرُّؤوسِ إنْ يَصِحْ
  309. 309
    فَذلِكَ المَخْرَجُ أَصْلُ المَسْأَلَةُكَعِرْسِ مَيْتِ وَالبَناتِ السَّبْعِ لهْ
  310. 310
    وكَحَلِيلِ امْرِأةٍ قَدْ قُبِرَتْمَعَ بَناتٍ فِي ثَلاثٍ حُصِرَتْ
  311. 311
    إلاّ ضَرَبْتَ وَفْقَها أَوْ كُلَّهافِي المَخْرَجِ السّابِقِِ ثُمَّ ما انْتّهى
  312. 312
    إلَيْهِ هذا الضَّرْبُ أي ما وَصَلَهْفَاِنَّهُ يُجْعَلُ أَصْلَ المَسْأَلَه
  313. 313
    كَزَوْجِ مَنْ يُدْرِِكُها الوَفاةُمَعْ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ هَيَ البَناتُ
  314. 314
    فَخَمْسَةٌ أَوْ ثُلْثُ سِتٍّ يُضْرَبُفي مَخْرَجِ الرُّبُعِ ثُمَّ يُحْسَب
  315. 315
    وَإنْ وَجَدْتَ مَنْ عَلَيْهِ لا يُرَدّْمَعْ أَهْلِ رَدٍّ فَوْقَ صِنْفٍ اتَّحَدْ
  316. 316
    فَفَرْضُ مَنْ رَدٌّ عَلَيْهِ يَمْتَنِعْإلَيْهِ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِهِ رُفِعَ
  317. 317
    إنِ اسْتَقامَ قِسْمَةْ الباقِي عَلَىسِهامِ مَنْ لِلْرَّدِّ قَدْ تأَهَّلا
  318. 318
    وَهِيَ الَّتي تُجْعَلُ أصلَ المَسْأَلَهْلَوْ لَمْ يَكُنْ هُناكَ مَنْ لاَ رَدَّ لَهْ
  319. 319
    فَذَلِكَ المَخْرَجُ أَصْلاً يُجْعَلُوَالصُّورَةُ الَّتي بِها يُمَثَّلُ
  320. 320
    أّرْبّعُ جَداتٍ وَعِرْسٌ واحدَهْوَأَخَواتٌ سِتٌّ آي مِنْ والِدَهْ
  321. 321
    إلاّ فَفي مَخْرَجِ فَرْضٍ قَدْ سَبَقْإضرِبْ سِهامَ مَنْ لِرَدٍ اسْتَحَقّ
  322. 322
    فَما انْتَهى ضربك أي ما وَصَلَههُوَ الَّذي يَجْعَلُ أَصْلَ المَسْأَلَه
  323. 323
    مِثْلُ البَناتِ التِّسْعِ مَعْ جَدّاتٍسِتٍّ وَأَرْبَعٍ مِنَ الزَّوْجاتِ
  324. 324
    يُبايِنُ الخَمْسَةَ سَبْعٌ باقِيَهفَتَضْرِبُ الخَمْسَةَ فِي الثَّمانِيه
  325. 325
    إنْ شِئْتَ تَدْرِي ما لِكُلِّ فِرْقَهوَكُلّ ذِي حَقّ توفي حَقَّه
  326. 326
    فّاضْرِبْ سِهاماً هِيَ لِلْمَحْسُوبِمِنْ غَيْرِ أَهْلِ الرَّدِّ في المضروبِ
  327. 327
    فَذاكَ سَهْمُهُ، مِن أَصْلِ المسأَلةِوَاضرِبْ سِهامَ مَنْ يكونُ الرَّدُّ لَه
  328. 328
    فِيما بَقِيْ مِنْ مَخْرَجٍ تَقَدَّماوَحَاصِلَ الضَّرْبِ إلَيْهِ سَلِّما
  329. 329
    وَإنَّ عَلَى البَعْضِ أَوِ الجَّمِيعِتَنْكَسِرُ السِّهامُ فِي التّوْزِيعِ
  330. 330
    فَبِأُصُولٍ ذُكِرَتْ مُفَصَّلَهتَعْمَلُ فِي تَصْحِيحِ كُلِّ مَسْأَلَه
  331. 331
    فَرع: أُبَيِّنُ المُناسَخاتِفِيهِ وَتَنتَهِي بِها أَبياتِي
  332. 332
    قُبِضَ عَن وَرثَةٍ ثُمُّ هَلَكاَحَدُهُم مِن قَبلِ قسمِ ماتَرَك
  333. 333
    أن تَنحَصِر وَرَثَةٌ فِيمَن بَقِيوَوَرِثُوهُ إرثَهُم مِن سَابِقِ
  334. 334
    يُجعَل كَأَنَّ المَيِّتَ الثّانِيِ ماكانَ والإرث بَينَهُم قَد قُسِما
  335. 335
    كَأِخوَةٍ وَأَخَواتٍ لا لامّماتَ عَنِ الباقِينَ مِنهُم بَعضُهُم
  336. 336
    إلاّ فَمَسأَلَةُ كُلٍّ مِنهُِماقَد صُحِّحَت فَاِن يَكُن مُنقَسِماً
  337. 337
    ماكانَ لِلثّانِي مِنَ الأولى عَلَىمَسأَلَةٍ تَخُصُّهَا قَد سَهُلا
  338. 338
    إلاّ فاِن تَبايَنا فِي الأُولىضَرَبتَ مَسأَلَتَهُ وَإلا
  339. 339
    فَوَفقَهُ ضَرَبتَهُ فِيها فَمابَلَغَ مِنهُ صَحَّتا كِلتاهُما
  340. 340
    وَمَن مِن المَسأَلةِ الأُولى يُصِبشيئاً ففي المَضروبِ فِيها قَد ضُرِبْ
  341. 341
    فَذاكَ سَهمُهُ، وَمَنْ يُصيبُشيئاً مِنَ الأُخرى فَذا مَضرُوبٌ
  342. 342
    فِيما مِنَ الأولى أَصابَ الثّانِيمِن حِصَّةٍ إذ يَتَبايَنانِ
  343. 343
    أو وَفقِهِ أن وافَقَتهُ المَسأَلهوحاصِلَ الضََّربِ هُوَ النََّصيبُ لَهْ
  344. 344
    وَمَثَّلُوا تَبايُنَاً بِمَيتِمُخَلِّف لِزَوَجةٍ وَبِنتِ
  345. 345
    مَعَ ثَلاثَةِ بَنينٍ وَحَضَروَفَاةَ بِنتٍ عَن أولئكَ النَّفَرْ
  346. 346
    وَالعِرسُ هَهنا تَكُونُ والِدهْكَذا البَنُونَ أخْوَةٌ لِلبَائِدَهْ
  347. 347
    فَاِنَّ الأُولى هِي مِن ثَمانِيَةمِن ضِعفِ تِسعَةٍ تكونُ الثّانِيَة
  348. 348
    فَّضِعفُ تِسعٍ في ثَمانٍ قَد ضُرِبوَمُنتَهاهُ (قَدَمٌ) إذا حُسِبْ
  349. 349
    وَلِتَوافُقٍ بِذِي وَفاةِعَن أخَوَاَت مُتَفَرِّقات
  350. 350
    هُنَّ ثَلاثٌ مَع جَدَّتَينِ ثُمّعَنِ أُمِّ أُمٍّ ماتَتِ الأُختَ لامّ
  351. 351
    وَالأُختُ مِن أُمٍّ وَأُختَينِ هُمامِن والِدٍ، مِن سِتَّةٍ أَصلُهُما
  352. 352
    مِن ضِعفِها تَصِحُّ الأولى فَضُرِبثَلاثَةٌ في ضِعفِ سِتٍّ وَحُسِب
  353. 353
    وَاَحمُِد اللهَ عَلَى أَن كَمَّلَهمُصَلّياً عَلَى نَبِيٍّ فَضَّلَهْ
  354. 354
    ولِجَمِيعِ العَالَمِينَ أَرسَلَهوَالالِ والصَّحبِ السُّراةِ الكَمَلَهْ