وقول أبي العباس أحمد أنها

سليمان بن سحمان

123 بيت

العصر:
العصر الحديث
البحر:
عموديه
حفظ كصورة
  1. 1
    وقول أبي العباس أحمد أنهالما آن في القول الصحيح المؤيد
  2. 2
    وما لهما من ثالث جاء مثبتبنص رسول اله أفضل مرشد
  3. 3
    وأما الذي استثنى ببولٍ وغوطةفإن على القول الصحيح المسدد
  4. 4
    إذاكان دون القلتين فإنهعلى ذاك محمول بغير تردد
  5. 5
    يؤيده نص ببئر بضاعةفراجعه لا تكسل ولا تتبلد
  6. 6
    وعند أبي العباس ذلك طاهرإذا لم يغيره الملاقي بمفسد
  7. 7
    وقال أبو العباس أحمد إنهلماء طهور في الأصح المؤيد
  8. 8
    ولا نص في تقسيمه بين طاهروبين طهور عن نبيك أحمد
  9. 9
    وعند أبي العباس في عظم ميتةومنفحةٍ والقرن والظفر فاعدد
  10. 10
    كذا الريش مع صوف فذلك طاهرولا نص في تنجسيها فتقبد
  11. 11
    وكان أبو العباس للمسح مانعاًوللنتر إذ لا نص فيه لمقتد
  12. 12
    ويحدث هذا المسح للسلس الذييشق فخذ بالعلم عن كل مهتد
  13. 13
    وليس حديث النتر والمسح ثابتاًولا صح في فعل النبي محمد
  14. 14
    وعند أبي العباس ليس بجائزولو من ورى ما حال فاحظر وشدد
  15. 15
    فكم بين بيت الله من ركن شامخوأسوار حيطان وبيت معمد
  16. 16
    فللجهة التحريم يا صاح فاعلميفخذ نص صريح تصحيح مؤيد
  17. 17
    وإن ذكروا يوماً حديثاً مجوزاًلذلك في البنيان غير مفندد
  18. 18
    فقد ذكر ابن القيم الحبر أنهاقضية عين خصصت بمحمد
  19. 19
    وما جاء نص في الكراهة أن تدرإلى القمرين الفرج غير خير مرشد
  20. 20
    لئن لم يكن هدى النبي محمدوليس عليه أمره فله أردد
  21. 21
    بلى مس إنسان لأمرد ناقضوعن شهوة ذاك المسيس فقبد
  22. 22
    وهذا هو القول الصحيح الذي لهأشار أبو العباس يا ذا التنقد
  23. 23
    وكن عالماً أن التيمم رافعيصلى به كالماء كل التعبد
  24. 24
    فصح عن المعصوم أن طهورناإذا لم نجد ماء هو الترب فاقتد
  25. 25
    فجزئ قبل الوقت بالنص يا فتىوفي الوقت حظر النفل للمتعبد
  26. 26
    فمقدتياً بالحق كن لا مقلداًتفز إقتفاء هدى النبي محمد
  27. 27
    ولا تتيمم عند كل فريضةفما صح هذا الفعل عن خير مرشد
  28. 28
    فأطلقه كالما في كل حكمهفصل به الأوقات ذات التعدد
  29. 29
    وأن تمسحن بالرمل يا صاح خالصاًفلا بأس في هذا لدى كل مهتد
  30. 30
    إذا كنت في أرض كثيرٍ رمالهاكأرض تبوك فاسمحن لا تقيد
  31. 31
    وما صح هذا الوصف من نفس فعلهولا أمره فافهم وراجعه ترشد
  32. 32
    كمسحك من بطن الأصابع يا فتىلوجهك والكفين في راحة اليد
  33. 33
    فليس على هذا دليل مقررفدعه ولا تعمل بذلك تقتد
  34. 34
    ويكفيك فعل المصطفى فتقيدنلما سنه واحذر تخالفه تعتد
  35. 35
    وتطهر بالحول النجاسة كلهاكذا الخمر إن لم يقصد الخل معتد
  36. 36
    وهذا اختيار الشيخ والنص لم يردبتنجيسها بالحول عن خير مرشد
  37. 37
    وفي الفجر فاتل من طوال المفصلواقصر في مغرب ثم اقصد
  38. 38
    وليس على هذا دليل ولم تكنبسنة خير العالمين محمد
  39. 39
    وقد أنكروا أعني الصحابة فعلهفراجعه في زاد المعاد لتهتد
  40. 40
    فلا تقرأن في مغرب بقصارهبل اقرأه أحياناً وحيناً بأزيد
  41. 41
    فقد قرأ الأعراف فيها نبيناوبالنور احياناً ولما يقيد
  42. 42
    وكن عالماً أن الكلام إذا أتىفأصغ له سمعاً وعي العلم ترشد
  43. 43
    على درجات فاعلمن ذكرتهاثلاث فأولاها بها الآن أبتديد
  44. 44
    يدل على معنى بوضع لنفسهوإلاَّ فمع لفظ سواه فقيد
  45. 45
    وذاك كفى من فاعلمن ومثلهيد ودم قم ثم خذ في المعدد
  46. 46
    فهذا كلام ثم ثانيهما الذييدل على معنى بطبع مجرد
  47. 47
    كمثل سؤال والعطاس تثاؤببكاء وتأويله أنين المجود
  48. 48
    فهذا الذي عددت أشياء ما أتىوليس كلاماً في الحقيقة مبطلاً
  49. 49
    من النفخ في النص الأكيد المؤكدولو بانت الحرفان منه كما أتى
  50. 50
    بأف ثلاث في الحديث المؤيدإذا كان مغلوباً على ذلك يا فتى
  51. 51
    وما ليس مغلوباً عليه فقيدففيه نزاع مستفيق مقرر
  52. 52
    وليس لعمري مبطلاً في المؤكدفلا بد في لفظ الكلام دلالة
  53. 53
    تدل على معنى بوضع كما ابتدىومالا على معنى يدل بوصفه
  54. 54
    ولا طبعه مثل التنخع فاشهدفقد جاء في النص المؤكد فعله
  55. 55
    وذا حاصل التقرير من قول أحمدوأعني ابا العباس حيث نظمته
  56. 56
    ولا تفنتن في كل وترك يا فتىفتجعله كالواجب المتأكد
  57. 57
    وكن قانتاً حيناً وحيناً فتاركاًلذلك تسعد بالدليل وتهتد
  58. 58
    ففعل وترك سنة وكلاهماأتت عن رسول الله إن كنت مقتد
  59. 59
    بلى فاسجدن في فرض سر فإنهلسنة خير العالمين محمد
  60. 60
    فراجعه في الأعلام إن كنت شائقاًتجد ثم ما يشفي ويكفي لمن هدى
  61. 61
    كذا سنة للفجر تفعل بعدهاإذا لم تصل قبلها فتقيد
  62. 62
    فإن أنت لم تفعل فللشمس فاقبنإلى قيد رمح ثم انثني فلتسجد
  63. 63
    وعند أبي العباس لا حظر للذييصليهما أعتى تحية مسجد
  64. 64
    وذا لعموم النص إذ لا مخصصفخذ قول من بالنص يهدي ويهتدي
  65. 65
    أليس لها تقضي الفروض وكالذيسمعت به في نظمه ذا التعدد
  66. 66
    كذلك صح النهى حالة خطبة إلامام لمن يأتي بنفل التعبد
  67. 67
    فأما الذي يأتي ابتداءً فإنهيصلي ولا يجلس تحية مسجد
  68. 68
    فهذا دليل واضح متقرروقد كان في وقت من النهى فاقتد
  69. 69
    وإن الصحيح المرتضي عند من قضىبتعيينها فرضاً وبالنص يقتدي
  70. 70
    سوى من أتى بالعذر فالنص قد أتىبتخصيصه لا غير ذا قول أحمد
  71. 71
    وقال أبو العباس بل ذاك جائزلفعل معاذ مع صحابة أحمد
  72. 72
    يصلى بهم فرض وهم ذو فريضةوقد كان صلى الفرض خلف محمد
  73. 73
    كذا من يصلى الظهر يأتم بالذييصلي صلاة العصر غير منفد
  74. 74
    وقد قصروا أعني الصحابة دون مايقدره من فرسخ بالتعدد
  75. 75
    فما حدد المعصوم قدر مسافةلفطر ولا قصر فهل أنت مقتد
  76. 76
    وشرط جواز القصر نية قصرهافشرط بعيد الرشد غير مسدد
  77. 77
    وهل جاءها غ بنية قصرهاولا نص في تقيدها حين يبتدي
  78. 78
    بإحرامه للقصر من سيد الورىفدعه ولا تعمل بذلك ترشد
  79. 79
    وسنة جمع الظهر والعصر يا فتىكذا معه بين العشائين فاشهد
  80. 80
    فعارض أن جد بالسير قاصدفإن لم يجد السير بل قام للغد
  81. 81
    فسنة القصر إن كنت مقتدفراتبة فاعلم بذلك ترشد
  82. 82
    وعنه وفي الظهرين أيضاً وأنهلقول أبي العباس مع كل سيد
  83. 83
    وفيه حديث ثابت متقررعن السيد المعصوم أفضل مرشد
  84. 84
    وما كان من هدى النبي اعتمادهعلى السيف إذ لا نص فيه لمهتد
  85. 85
    ولكن يكون الاعتماد على العصىأو القوس ذا هدى النبي محمد
  86. 86
    وما ظنه الجهال إن اعتمادهعلى السيف فيما يزعمون لمقصد
  87. 87
    إشارة إظهار لدين أتى بهفزعم بعيد الرشد غير مسدد
  88. 88
    ووضع المصلى في المساجد بدعةوليس من الهدى القويم المسدد
  89. 89
    وتقديمه في الصف حجر لروضةوغصب لها عن داخل متعبد
  90. 90
    ويشبه وضع العصا وحكمهاكحكم المصلى في ابتداع التعبد
  91. 91
    بل مستحب أن يماطا ويرفعاعن الداخلين الراكعين بمسجد
  92. 92
    لئن لم يكن هذا بنص مقررولا فعل أصحاب النبي محمد
  93. 93
    فخير الأمور السالفات على الهدىوشر الأمور المحدثات فبعد
  94. 94
    وليس صيام الغيم يوماً بواجبولا مستحب في الصحيح المويد
  95. 95
    فقد جاء في هذا نصوص صحيحةفخذ بنصوص المصطفى وتقيد
  96. 96
    وإياك والآراء لا تقبلنهاوقد صح نص عن نبيك احمد
  97. 97
    وإن اولو يوماً للفظ أقدروا لهبأن ضيقوا فاردده بالنص مهتد
  98. 98
    وذلك في (زاد المعاد) إن أقدرواثلاثين يوماً كاملات التعدد
  99. 99
    فمن يستحب الصوم في يوم غيمنافذلك عاصٍ للرسول محمد
  100. 100
    وماذا عسى أن قدروه لأحمدوعن تابع أو صاحب لا تقلد
  101. 101
    فليس لإنسانٍ من الناس حجةمع السيد المعصوم أفضل مرشد
  102. 102
    وعن أحمد نص الجواز فأوردإن اعتاض عن حب شعير بسعره
  103. 103
    ولا بأس في هذا لدى كل سيدفيروى عن الحبر ابن عباس أنه
  104. 104
    يجوز ولم يعرف له من مفندوأما حديث النهى عن صرفه
  105. 105
    إلى سواه ففي الإسناد طعن لنقدوإن صح هذا فالمراد بصرفه
  106. 106
    إلى سلم في غير ذاك فقيدليربح فيما ليس يضمن فأحضرن
  107. 107
    لهذا ففيه النهى فافهم تسددوإن صحيح القول في الجد أنه
  108. 108
    لكا لأب في أحواله والتوددوذا ظاهر القرآن فاقرأ ليوسف
  109. 109
    ترى الجد باسم الأب يا ذا التنقدفعن ظاهر القرآن أخذك يا فتى
  110. 110
    أحق وأولى عن إمام مقلديراد اجتهاد منه إذ ليس وارده
  111. 111
    بنص عن الهادي الأمين محمدوليس لأب جبر بكر على امرئ
  112. 112
    أبته ولم ترضاه إن كنت مقتدوهذا خلاف السنة المحضة التي
  113. 113
    أتتنا عن المعصوم أكمل سيدفإن كرهت فاردد إليها مخيراً
  114. 114
    فإن لم تشأ فافسخ ولا تتقيدوهذا هو القول الصحيح الذي به
  115. 115
    تدين إله العالمين ونقتدأإلا أيها الإنسانس إياك والهوى
  116. 116
    وتقليد آراء الرجال فتقتدولا تتعصب للمذاهب جهرةً
  117. 117
    وتنبذ خلف الظهر سنة أحمدفإصداق تعليم القرآن فضيلة
  118. 118
    بنص رسول الله أكمل مرشدفإن انتفاع الخود يا صاح بالذي
  119. 119
    تعلم من آي الكتاب الممجدومن قال هذا بالنبي مخصص
  120. 120
    فقول بعيد الرشد غير مسددومن قال لا إصداق إلاَّ على الذي
  121. 121
    يقدر من مال فليس يجيدوإن الصحيح المرتضى للذي أتى
  122. 122
    وصح عن الهادي النبي محمدبهذا ندين الله جل جلاله
  123. 123

    فسل ربك بالتوفيق أي موحد