ثُمَّ الْفُرُوضُ سِتَّةٌ وَأَخْصَرُ

معروف النودهي

354 verses

Era:
العصر العثماني
  1. 1
    ثُمَّ الْفُرُوضُ سِتَّةٌ وَأَخْصَرُ◆عِبارَةٍ عَنْها بِها يُعَبَّرُ
  2. 2
    الرُّبْعُ وَالثُّلثُ وَضِعْفُ كُلِّ◆وَنصفُهُ فَالنِّصفُ فَرضُ بَعْلٍ
  3. 3
    لا فَرْعَ لاِمْرَأَتِه والأُخْتِ◆لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ وَالْبِنْتِ
  4. 4
    وَبِنْتِ الابْنِ حَيْثُ كُلٌ تَنْفَرِدْ◆وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجِ إِذْ الفَرْعُ وُجِدْ
  5. 5
    لِزَوْجَةٍ وَزَوْجَةٍ فَأَكْثَرا◆إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْعٌ لِزَوْجٍ قَبَرا
  6. 6
    وَالثُّمْنَ تَسْتَحِقُّهُ مَعْ فَرْعِ◆وَالإِرْثُ جارٍ فِي الطَّلاقِ الرَّجْعِي
  7. 7
    وَالثُّلُثانِ لإِناثٍ تَرِثُ◆نِصْفاً إذا تَعَدَّدَتْ وَالثُّلُثُ
  8. 8
    لأُمِّ مَيِّتٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَدَدْ◆مِمَّنْ لَهُ أُخُوَّةٌ وَلا وَلَدْ
  9. 9
    وَعَدَدٍ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ وَقدْ◆يُفْرَضُ ثَلْثُ مَعَ إخْوَةٍ لِجَدَ
  10. 10
    وَالسُّدْسُ فرضُ واِلدٍ وَفَرْضُ جَدّ◆لَمْ يُدْلِ بالأُنْثى إذا كانَ وَلَدْ
  11. 11
    وَجَدَّةٍ فَصاعِداً دونَ الَّتي◆بِالجَدِّ بَيْنَ أُنْثَييْنِ أَدْلَتِ
  12. 12
    وَفَرْضُ أُمِّ مَيِّتٍ لَهُ عَدَد◆مِنْ إِخْوَةٍ وَأَخَواتٍ أَوْ وَلَد
  13. 13
    وَفَرْضُ بِنْتٍ هِيَ لاِبْنٍ يُقْبَرُ◆وَتَسْتَوِي واحِدَةٌ وَأَكْثَرُ
  14. 14
    إِنْ تَصْحَبِ البنتَ الَّتي لِلْصُّلْبِ◆أَوْ ابْنَةِ ابْنٍ فَوقَها فِي القُربِ
  15. 15
    وَأُخْتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَرْعِ والِدِ◆مَعَ شَقيْقَةٍ وَفَرْضُ وَاحِدِ
  16. 16
    مِنْ وَلَدِ الأُمِّ سَواءٌ الذَّكَر◆مِنْهُمْ وَغَيْرُهُ وَبَعْضُ مَنْ ذكر
  17. 17
    كَمَا يَكُونُ آَخِذَ النَّصِيبِ◆بِالفَرْضِ قَدْ يَأْخُذُ بِالتَّعَصيبِ
  18. 18
    لا يُحْجَبُ الأَبُ وَأُمُّ وَوَلَدْ◆وَزَوْجَةٌ أَيْضاً وَزَوْجٌ بِأَحَدْ
  19. 19
    بَلْ يُحْجَبُ ابْنُ الاِبْنِ باِبْنِ الصَّلبِ◆أَوْ ابْنِ الابْنِ فَوْقَهُ فِي القُربِ
  20. 20
    وَالْجَدُّ لا يَحْجِبُهُ إلا ذَكَر◆وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عَبَر
  21. 21
    إِذْ كُلُّ مَنْ إِدلاؤُه بِالْغَيْر◆صَارَ بِهِ مُحْتَجَباً عَن خَيْرِ
  22. 22
    وَخَصَ مِنْ عُمومِ هَذا الضّابِطِ◆وَلَدُ أُمٍّ فَهُوَ غَيرُ ساقِطِ
  23. 23
    وَ الأَخُ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ إِحْتَجَبْ◆بِالاِبْنِ وابْن الاِبْنِ أَيْضاً وَبِأَبَ
  24. 24
    والأَخُ مِنْ أَبٍ بِهؤلا حُجِبْ◆وَبِأَخٍ لِأَبَوَيْنِ يَنْتَسِبَ
  25. 25
    وَ الأَخُ مِنْ أُمٍّ مِنَ الإِرْثِ يُصَدّ◆بِولَدٍ ووالِدٍ أيضاً وَجَدْ
  26. 26
    وَابنُ الشَّقِيقِ بِشَقِيقٍ احْتَجَب◆وَابْنٍ وَابْنِهِ وَبِالجَدِّ وَأَبْ
  27. 27
    وَبِأَخٍ لِلأَبِ فَهُوَ أَقْرَبُ◆وَابْنُ أَخٍ لِوالِدٍ يَحْتجِب
  28. 28
    بِهؤلا وَابْنِ الشَّقِيقِ واحظلا◆عَمَّاً لِأُمٍّ وَأَبٍ بِهؤلا
  29. 29
    وَابْنِ أَخٍ مُنْفَسِحٍ عَنْ أُمِّ◆وَلِأَبٍ بِهَؤلا وَعَمِّ
  30. 30
    لِأَبَوَيْنِ وَاحْجُب ابنَ عَمِّ◆مُنْتَسِبٍ لِوالِدٍ وَ أُمِّ
  31. 31
    بِهؤلاءِ وَبِعَمٍّ لِأَبِ◆أَمَا ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ فَلْيُحٍجَبِ
  32. 32
    بِهَؤلاءِ الرَّهْطِ وَابْنِ عَمِّ◆مُنْتَسِبٍ لِوالِدٍ وَأُمِّ
  33. 33
    وَبِنْتُ الاِبْنِ بِابنِ صُلْبٍ تُحْجَبُ◆وَبِابْنَتَيْنِ حَيْثُ لاَ تُعَصَّبُ
  34. 34
    وَجَدَّةً لِلأُمِ بِالأُمِّ احْجِبِ◆وَلِأَبٍ بِأُمٍّ أَيضاً وَأَبِ
  35. 35
    وَاحْجِب بِقُربي جِهَةٍ بُعداها◆إنْ لَمْ تَرْثْ مِنْ جِهَةٍ سِواها
  36. 36
    وَحُجِبَتْ بُعدي أَبٍ بٍقُربي◆وَالِدَةٍ وَعَكْسُ ذَاكَ يُؤبى
  37. 37
    وَحَجَبَتْ أَهْلَ الوَلاءِ العَصَبَةْ◆كَالأَخِ أُخْتٌ صَدَّها مَنْ حَجَبَهْ
  38. 38
    وَأَخَواتٌ لِأَبٍ ما عُصِّبَتْ◆فَلِشَقِيْقَتَيْنِ قَدْ تَحَجَّبَتْ
  39. 39
    وَعُصْبَةٌ فروضها مُسْتَوْعِبَهْ◆تركةً حاجِبَةٌ لِلْعَصَبَةْ
  40. 40
    كَمَنْ قَضَتْ عَنْ وَلَدٍ لِأُمِّ◆وَالزَّوْجِ مَعْ وَالِدَهٍ وَعَمِّ
  41. 41
    عَصَبَةُ الشَّخْصِ عَلَى مَا ذكِرُوا◆هُوَ الَّذي لَيْسَ لَهُ مُقَدَّرُ
  42. 42
    يِرِثُ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَقْضِي◆وَيَرِثَ الباقِي بَعْدَ الفَرْضِ
  43. 43
    الإِرْثَ شَرْطٌ الحَجْبِ في جَمِيعِ مَا◆هُنا وَفي الفُرُوضِ قَدْ تَقَدَّما
  44. 44
    فَمَنْ بِأِرْثٍ لِمْ يَكُنْ يُمَتَّعُ◆فَحَجْبُهُ لِغَيْرِهِ مُمْتَنِع
  45. 45
    وَاسْتثِنْ تِسْعَ صُورَ قَد وَجَبَا◆فِيها لِغَيْرِ وَارِثٍ أَنْ حَجَبا
  46. 46
    فَابْدأ بأُمٍّ مَعَ ذِي أُبُوَّه◆وَعَدَدٍ مِمًّنْ لَهُ أُخُوَّة
  47. 47
    وَثَنِّ بِالأُمِّ وَفَرْعَيْها وَجَدْ◆ثَالِثَةٌ وَلَد أُمٍّ وَوَلَدْ
  48. 48
    لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ وَوالِدَه◆وَالجَدِّ وَالرّبِعَة المُعادِدَه
  49. 49
    تَأْتِيْكَ فِي مَبْحَثِ إِخْوَةِ وَجَدّ◆خَامِسَة أُمٌّ إلى الُّسدسِ تُرَد
  50. 50
    بِالأخِ مِنْ أَصْلَيْنِ مَعَ أَخٍ لِأَبْ◆سَادِسَةٌ عرس أَصابها عَطَبْ
  51. 51
    وَخَلَّفَتْ شَقِيْقَةً وَبَعْلا◆وَ الأَخَ مِنْ أَبٍ وَأُمَّاً ثَكْلَى
  52. 52
    وَمَثَّلُو سَابِعَةً بِسِتِّ:◆زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَبٍ وَبِنْتِ
  53. 53
    وَابن ابن انْضَمَّتْ إِلَيْهِ بِِنْتُ◆عَمٍّ لَهُ عَصّبها أَوْ أُخْتُ
  54. 54
    فَأُخْتُهُ أَوْ بِنْتُ عَمٍّ لَوْلا◆تَعْصِبُهُ فَازَتْ بِفَرْضٍ عَوْلا
  55. 55
    ثَمِّنْ بِزَوْجٍ وَشَقِيْقَةٍ وَأَخ◆وَ الأُخْتِ مِنْ أُمٍّ كِلاهُما انْفَسخ
  56. 56
    وَولدا أُمّ وَأمٌّ تاسِعة◆مَعْ عُصْبَةٍ مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ واقِعه
  57. 57
    لِلْعَصَباتِ ذَكَرُوا تَرْتِيْبا◆مَنْ حادَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُصِيْبا
  58. 58
    وَهُمْ أُولاءِ أَوَّلاً فَأَوَّلا:◆الاِبْنُ فَابْنُهُ وَلَوْ تَسَفَّلا
  59. 59
    فَالأَبُ فَالْجَدُّ وَإنْ عَلا، وَإنْ◆أَخٌ فَصاعِدا بِجدٍّ يَقْتَرِنْ
  60. 60
    فَسَوْفَ يَأْتِي حُكْمُ ذا فَلْيُرْ تَقَبْ◆ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبْ
  61. 61
    فَابْناهُما كَذاكَ فِي التَّرتٌّب◆فَالعَمُّ مِنْ أَصْلَيْنِ ثّمَّ مِنْ أّبِ
  62. 62
    فَابْناهُما كَذاكَ فَعَمُّ الوالِدِ◆ثُمَّ ابْنُهُ فَعَمُّ جَدِّ الهامِدِ
  63. 63
    ثُمَّ ابْنُهُ وَهكَذا لكِنَّما◆ابْنُ أَخ مِنْ وَالِدٍ قَدْ قُدِّما
  64. 64
    حَتْماً عَلى ابْنِ أَخٍ مُنْتَسِبِ◆لِأَبَوَيْنِ وَابْنُ عَمٍّ لِأَبِ
  65. 65
    مُقَدَّمٌ عَلى ابْنِ نَجْلِ عَمِّ◆فَمُعْتِقُ كَما يَجِي مِفَصَّلا
  66. 66
    مِنْ بَعْدِ في مَبْحَثِ إِرْثٍ بِالوَلا◆فَبَيْتُ مالٍ ذو نِظام يَبْدو
  67. 67
    ثُمَّ عَلى أَهْلِ الفُرُوضِ الرَّدُ◆بِنِسْبَةِ الفُرُوضِ مِثْلَما عُلِمْ
  68. 68
    وَبَعْدَ أَهْلِ الرَّدِّ أَصحابُ الرَّحِمْ◆المالُ بِابْنٍ وَبَنينَ اسْتُغْرِقا
  69. 69
    وَلِاِبْنَةٍ فَصاعِداً مَا سَبَقَا◆وَإنْ هُما يَجْتَمِعا حازُوا النَّشبْ
  70. 70
    وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ يُحْتَسَبْ◆كَالْفَرْعِ َفرْعُ الاِبْنِ فِيما ذُكِرا
  71. 71
    لَوْ وُجِدا وَالْفَرْعُ كَان ذَكرا◆حَجَبَ فَرْعَ الاِبْنِ أَوْ أُنْثى فَقُلْ
  72. 72
    لِوَلَدٍ ابْنٍ: لَكَ مَا عَنْها فَضلُ◆وَعَصَّبَ الذَّكَرُ مَنْ فِي رُتْبَتِهْ
  73. 73
    كَأُخْتِهِ أَوْ فَوْقَهُ كَعَمَّتِهْ◆إِنْ لَمْ تَحُزْ سُدُسَ مالٍ إرْثاً
  74. 74
    فَإنْ يَكُنْ وَلَدُ الاِبْنِ أُنْثى◆حازَتْ مَعَ ابْنَةٍ كَما تَقَرَّرا
  75. 75
    سُدْساً وَلاَ شَيْءَ مَعْ أَكْثَرا◆هَذَا الَّذِي يُقْضىَ بِهِ وَيُحْكَمُ
  76. 76
    فِي الْكُلِّ مِنْ طَبَقَتَيْنِ مِنْهُمُ◆يَرِثُ بِالْفَرْضِ فَقَطْ أَبٌ إذا
  77. 77
    كانَ مَعَ ابْنِ مَنْ بِلَحْدٍ نُبِذا◆كَذا بِتَعْصِيْبٍ فَقَطْ إِنْ عَدُما
  78. 78
    لِلْمَيْتِ فَرْعٌ وارِثٌ وَبِهِما◆مَعَ ابْنَةٍ أَوْ إِبْنَةِ ابْنٍ وَلِأُمّ
  79. 79
    ثُلُثٌ أَوْ سُدْسٌ عَلى مَا قَدْ عُلِمْ◆تَرِثُ مَعْ أَحَدِ زَوْجَيْنِ وَأَبْ
  80. 80
    ثُلُثَ مَا يَبْقى وَمِنْ أَجْلِ الأَدَبْ◆بِهِ يُعَبِّرُونَ عَمَا يُدْفَغُ
  81. 81
    لِلأُمِّ وَهُوَ سُدْسُ أَوْ رُبْعُ◆ثُمَّ لِجَدِّ كُلُّ حُكْمٍ ينمى
  82. 82
    لِلأَبِ لكِنْ لاَ يَرُدُّ أَمّا◆لِثُلُثِ الباقِي كَذا لَمْ يَحْجُبِ
  83. 83
    فَرْعَ سِوى أُمٍّ وَلاَ أُمَّ أَبِ◆وَوَلَدٌ لِأَبَوَيْنِ مُطلَقاً
  84. 84
    كَوَلَدٍ فِي كُلِّ مَا قَدْ سَبَقا◆كَوَلَدٍ لِأَبَوَي ذِي التُّْركَهُ
  85. 85
    فَرْعُ أَبٍ فِيما سِوى المُشَرَّكَهْ◆زَوْجٌ وَأُمٌّ وَلدا أُمٍّ وَأَخ
  86. 86
    لِأَبَوَيْنِ فَيُشَارِكُ الأَخ◆وَلَدي الأُمّ وَلَوْ كَانَ لِأَب
  87. 87
    لأَنْجَبوا حِرْمانَهُ مْن النَشَب◆وَحَيْثُما يَجْتَمِعُ الصِّنْفانِ
  88. 88
    كَانَا كَفَرْعِ ابْنٍ وَفَرْعِ الفنى◆لكِنَّ الأُخْتَ لَمْ يُعْصِّبها سِوى
  89. 89
    مَنْ مَعَها في رُتْبتِه قَدِ استَوى◆وَبِنتُ الاِبْنِ حَيْثَما صاحَبها
  90. 90
    مُساوٍ أو أسفلُ قدْ عَصَّبَها◆وَالأُخْتُ إنْ كانَتْ لِأُمٍّ وَأبِ
  91. 91
    بِالأَخِ فَرْعَ الأَب لَمْ تُعَصَّبِ◆عَصَبَةٌ أختٌ لِأَصْلَيْنِ وَأَبْ
  92. 92
    مَعْ إبْنةٍ أو إبنة ابن قَدْ ذِهِبْ◆فَساقِطٌ فَرْعُ أَبٍ بِأُخْتِ
  93. 93
    لِأَبَوَيْنِ اجْتَمَعَتْ مَعْ بِنْتِ◆أَوْ إبْنَةِ ابْنٍ لِحَديثٍ صَحَّ بِهْ
  94. 94
    وَابْنُ أَخٍ لِغَيرِ أُمٍّ كَأَبِهْ◆لكن إلى السُّدُسِ أمّا لاَ يَرُدّ
  95. 95
    وَلَمْ يُعَصِّبْ أُخْتَهُ وَمَعَ جَدْ◆لا يأخذ الإِرْثَ وفي المُشِرَّكَهْ
  96. 96
    يَسْقُط: لاحظَّ لَهُ في التُّرْكَهْ◆وَعَمُّ مَنْ أَدْرَكَهُ المَوْتُ وعَمّْ
  97. 97
    والِدِهِ وَجَدُّه لِغَيْرِ أُمّْ◆مِثْلُ أَخٍ لأَبَوَيْنِ أَوْ أَبِ
  98. 98
    كَذَاكَ باقِي عَصَباتِ النَّسَبِ◆عَصَبَةُ النَّسَبِ حَيْثُ تَعْدُمُ
  99. 99
    فَالمالُ أَوْ فاضِلُهُ يُسَلَّمُ◆لِمُعْتِقٍ فاِنْ هَوَى في رَمْسِه
  100. 100
    أَخَذَهُ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ◆تَرْتِيبُهُمْ هُنا كَتَرْتِيبِهِمُ
  101. 101
    في نَسَبٍ لكِنْ هُنا يُقَدَّمُ◆الأخُ وابْنُ الأخِ وَالجَدُّ بَقي
  102. 102
    مُؤَخَّراً فَمُعتِقٌ لِلْمُعْتِقِِ◆فَعصَباتُهُ بتَرْتِيبٍ سَبَقْ
  103. 103
    إنِ اشتَرَت بِنْتٌ أباها فَعَتقْ◆وَأَعْتَقَ الوالِدُ بَعْدُ عَبْدا
  104. 104
    ثُمَّ أَبُوهُ بَعْدَ ذاكَ أَوْدى◆عَنْها وَعَنْ عَصَبَةٍ كَجَدِّهْ
  105. 105
    ثُمَّ تَوى عَتِيْقُهُ مِنْ بَعِدِهْ◆فَلَيْسَ لِلْبِنْتِ تُراثُ رَقَبَهْ
  106. 106
    أَعَتَقَهَا الوالِدُ بِلْ لِلْعصَبَهْ◆وَهُوَ الَّذي عَلى القُضاةِ أشكلا
  107. 107
    وَلَمْ تَكُنْ تَرِثُ أُنْثى بِوِلا◆إلاّ عَتيقَها أَوُ الَّذي انْتَسَبْ
  108. 108
    إلَيْهِ إِمّا بِوَلَاءٍ أَوْ نَسَبْ◆الجَدُّ مَعْ فَرْعِ أَبٍ أَوْ وَلَدِ
  109. 109
    لِأَبَوَيْنِ فائِزٌ بِالأَزْيَدِ◆مِنْ ثُلُثٍ وَالقَسْمِ عِنْدَ فَقْدِ
  110. 110
    صاحِبِ فَرْضٍ كَأَخٍ وَجَدِّ◆كِلاهُما معَ ضِعْفِ جَدِّ شَرَعُ
  111. 111
    وَدُونَ مِثْلَيْهِ الأَخيرُ أنْفَعُ◆وَمَعَ فَوْقِِ ضِعْفِهِ فالأكثرُ
  112. 112
    ثُلْثٌ وَما صُوَرُهُ مُنْحَصِرْ◆وَفائِزٌ مِنْ قِسْمَةٍ وسُدْسِ
  113. 113
    وَثُلُثِ الباقي بِأَخْذِ الأَنْفَسِ◆إِنْ كانَ ذُو فَرِيضَةٍ وَسِتُّ
  114. 114
    هُنا ذَواتُ الْفَرْضِ وَهِيَ بِنْت◆والأُمُّ وَالبِنْتُ الَّتي لِنَجْلِ
  115. 115
    وَجَدَّةٌ مَعْ زَوْجَةٍ وَبَعْلِ◆فَفي ابْنَتَيْنِ وَأَخٍ وَعِرْسِ
  116. 116
    وَجَدٍّ الأجوَدُ أَخْذُ السُّدْسِ◆وَإنْ وَجَدْتَ جَدَّةً وَجَدّاً
  117. 117
    مَعَ أَخٍ فَالقَسْمُ صارَ أَجْدى◆أَوْ إِخْوَةً عَشَرَةً وَجَدّا
  118. 118
    وَجَدَّةً فَثُلْثُ باقٍ أَجْدى◆وَضابِطُ الأَكثَرِ لَيْسَ يَخْفى
  119. 119
    فَالَفَرْضُ رُبَّما يَكُونُ نِصْفا◆وَقَدْ يَكُونُ دُونَ نِصْفٍ فَالعَدَد
  120. 120
    لِأخوةٍ يَكُونُ دُونَ ضِعْفِ جَد◆فَالقَسْمُ خَيرٌ أَوْ يَكُونُ أعْلى
  121. 121
    مِنْ ضِعفهِ فَثُلْثُ باقٍ أَوْلى◆أَوْ ضِعَفَهُ فَمُتَساويانِ
  122. 122
    وَيَسْتَوي مَعْ سُدُسٍ هذانِ◆وَقدْ يَكُونُ الفَرْضُ ثُلْثَيْنِ فَلا
  123. 123
    شَكَّ إذاً في كونِ قَسْمٍ أفْضَلا◆إنْ تَكُ أُخْتٌ مَعَهُ وَإلاَّ
  124. 124
    فَاِنَّهُ بِسُدُسٍ تَمَلّى◆وَبَيْنَ نِصْفِ المالِ وَالثُّلْثَيْنِ
  125. 125
    فَمَعْ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ◆جازَ المُقاسَمَةُ فَهِيَ أَنْفَسُ
  126. 126
    وَسَهْمُهُ مَعْ أَخَوَيْنِ السُّدُسُ◆هذا إذا ذُو الفَرْضِ حازَ جَدَّهُ
  127. 127
    وَفَوْقَ سُدْسٍ قَدْ تَبَقّى بَعْدَهُ◆أمّا إذا لَمْ يَبْقَ عَنْهُ فَضْلُ
  128. 128
    أَوْ بَقِيَ السُّدُسُ أَوْ أَقَلُّ◆فَالجَدُّ فائِرٌ بِسُدْسٍ عَائِلِ
  129. 129
    كُلاَّ أَوْ بَعْضاً وَغَيْرَ عائِلِ◆وِلِيْسِ لِلأخْوَةِ في ميراث
  130. 130
    مِنْ حِصَّةٍ في الصّوَرِ الثَّلاثِ◆كَذا إذا كانَ مَعَ الفَرْعَينِ:
  131. 131
    فَرْعِ أَبٍ وَوَلَدِ الأَصْلَيْنِ◆وَفي المُقاسَمَةِ عَدَّ أَي حَسَبْ
  132. 132
    عَلَيْهِ فَرْعُ الأَبَوَيْنِ فَرْعَ أَبْ◆إنْ كانَ فَرْعُ الأَبَوَيْنِ ذَكَرا
  133. 133
    فَصاعِداً مَعْ فَرْدَهٍ فَأَكْثَرا◆أوْ ذَكَراً مُنْفَرِداً أوْ ذاتَ حِرْ
  134. 134
    مَعْ ابْنَةٍ أَوْ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ قُبِرَ◆فَبَعْدَ سَهْم الجَدّ حازوا فَضْلا
  135. 135
    وَساقِطٌ فَرْعُ أَبٍ وَإلاّ◆فَأوَّلٌ مِثْلُ شَقِيقَةٍ وَجَدّ
  136. 136
    مَعَهُما مَنْ فَرْعُ والِدٍ وَجَدَ◆إمّا أَخ أَوْ أُخْتٌ أو ثِنْتانِ
  137. 137
    أَوْ أَخٌ انْضَمَّتْ لَهُ أُخْتانِ◆أَوْ واحِدٌ ضُمَّتْ إلَيْهِ واحِدَهْ
  138. 138
    أَوْ ذا وذِي مَعَ ازديادِ والِدَهْ◆أًوْ أَخَوانِ مَعْهُما هاتانِ
  139. 139
    أَخٌ وَأُخْتٌ وَمِثَالُ الثّاني◆شَقِيْقَةٌ وَالأُخْتُ مِنْ أَبِ وَجَدّ
  140. 140
    وَزَوْجَةٌ وَإِْنْ هُنا أُمٌّ تَرِدْ◆أَوْ كانَتْ أُمٌ وَمَكانَ الأُخْتِ
  141. 141
    أَخٌ فَاِنَّ الأَصْلَ ضَعِفُ سِتٍّ◆وَحظِيتْ مَنْ فَوْقَ فَرْدَهِ بِما
  142. 142
    يعْدِل ثُلْثَيْنِ وَما دُونَهُما◆مِثلُ شَقِيقَتَيْ وَجَدِّ ذِي عَطَبْ
  143. 143
    مَعَ أَخٍ لِلأَبِ أَوْ أُخْتٍ لِأَبْ◆وَلَيْسَ عَنْ ثُلْثَيْنِ شَيءٌ يَفْضُلُ
  144. 144
    وَما عَنِ النِّصْفِ يَزيدُ يَجْعَلْ◆لِوَلَدَ الوالِدِ وَاعْلَمْ أنْ لا
  145. 145
    فَرْضَ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ إلا◆في أَكْدَرِيَّةٍ: هِيَ الأمُّ وَجَدّ
  146. 146
    وَالزَّوْجُ وَالأُخْتُ الَّتي كانَ وَلَدْ◆أَبٍ أَوِ الأصْلَينِ فَالجَدُّ يَرِثْ
  147. 147
    سُدْسَاًً وَفَرْضُ الأُخْتِ نِصْفٌ وَالثُلُثْ◆لِلأمِّ وَالْنِّصْفُ نَصيبُ البَعْلِ
  148. 148
    فَتَرْتَقِي لِتِسْعةٍ بِالعَوْلِ◆مِنْها لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ أَرْبَعَهْ
  149. 149
    كامِلَةً عَلَيْهِما مُوَزَّعَهْ◆وَالجَدُّ مَحْسُوبٌ كَأَُنْثَيَيِنِ
  150. 150
    تَأْخُذُ ثُلثاً وَحَوى ثُلْثَيْنِ◆روعِيَ تَعْصيبٌ وَروعِيَ الرَّحِم
  151. 151
    في الفَرْضِ لِلأُختِ وفي قسمٍ عُلِم◆وَلَمْ يُعَصِّبها فَفي تَعْصِيبِهِ
  152. 152
    نُقْصانُهُ عَنْ سُدُسِ نَصيبِهِ◆وَلَوْ أَخَاً فَرَضَتْهُ مَنْصُوبا
  153. 153
    مَكانَ الأُخْتِ ما حَوى نَصيبا◆الكافِرانِ يَتَوارَثانِ
  154. 154
    وَلَوْ عَلَى تَخَالُفِ الأَدْيانِ◆لاَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ شَقِيٌّ
  155. 155
    وَلاَ سِوى الحَربِيِّ وَالحَربِيّ◆وَمُتَوَارِثَانِ مَاتَا بِغَرَقْ
  156. 156
    وَنَحْوِِهِ إذْ جَهِلَ الَّذي سَبَقْ◆وَوَلَدُ الزَّنا عَنِ الاِرْثِ حُرِمْ
  157. 157
    إلاَّ مِنَ الأُمِّ وَمِنْ وَلَدِ أُمّْ◆لا يَرِثُ المَنْفِيُّ بِاللِّعانِ
  158. 158
    وَقاتِلٌ وَ لَوْ بِلَاَ ضَمانِ◆وَلاَ مَنِ ارتَدَّ وَلَا الزِّنْديْقُ
  159. 159
    لَمْ يُوْرَثا كَذَلِكَ الرًّقِيقُ◆إلاّمبعضاَ فَذَاكَ إنْ هَلَك
  160. 160
    يُورِثُ ما بِبَعْضِهِ الحُرُّ مَلَك◆وَكافِراً جَنى عَلَيْهِ جانِ
  161. 161
    حُرَّاً مصُونَ الدَّمِ بِالأَمانِ◆وَبَعْدَ أَنْ نَكَثَ ما اسْتَحَقَّه
  162. 162
    سَباهُ مَنْ سَباهُ وَاسْتَرَقَّه◆وَماتَ مِنْ سِرايَةٍ فَقَدْرُ
  163. 163
    رِيَّتِهِ لِوارِثٍ لاَ غَيْرُ◆إذا أَخُو مَيْتٍ أَقَرَّ بِنَسَب
  164. 164
    إِبْنٍ لَهُ فَلَيْسَ يُعْطى إرْثُ أَب◆وَإنْ يَقَعْ تَرَدُّدٌ في النَّسَبِ
  165. 165
    فَذاكَ مانِع مَن ارثِ النَّشَبِ◆وَكَوْنُ مَنْ ماتَ نَبِيَّاً مانِع
  166. 166
    لِلاِرْثِ وَالحَديثُ فِيهِ شايِِع◆وَمالُ مَفْقُودٍ قَضَى بِوَقْفِهِ
  167. 167
    فَاِنْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِحَتْفِهِ◆أَوْ حَكَمَ القاضي بِهِ بِأَنْ مَضى
  168. 168
    ماغَلَّبَ الظَّنَّ بِأَنَّهُ قَضى◆أُعْطِيَ مَنْ حِيْنَئِذٍ قَدْ وَرِثَهُ
  169. 169
    لاَمَنْ يَحِلُّ قَبْلَ ذاكَ جَدَثَهْ◆هذا إذا ما ذكَرا وَأَطْلَقا
  170. 170
    وَحَيْثُ قَيّدا بِوَقْتٍ سَبَقا◆حُسِبَ ذاكَ الزّمَنُ المَحْدُودُ
  171. 171
    وَلَوْ قَضى مَنْ يَرِثُ المَفْقُود◆وُقِفَ سَهْمُهُ: تَمامُ المالِ
  172. 172
    أَوْ بَعْضُهُ إلى بَيَانِ الحالِ◆وَحاضِرٌ في حَقِّهِ يُعتَدُّ
  173. 173
    بِأسْوَإ الأَحْوالِ كَيْفَ يَبْدُو◆فَمَنْ بِهِ يَصيرُ ذا حِرْمانِ
  174. 174
    لَمْ تُعْطِهِ شَيْئاً إلى البيَانِ◆مِثْلُ أَخٍ كانَ لِغَيْرِ والِدَهْ
  175. 175
    فُقِدَ مَعْ عَمِّ وَزَوْجِ الهامِده◆وَمَنْ بِمَوْتٍ أَوْ حَياةٍ حَقّهْ
  176. 176
    لَمْ يَِخْتَلِفْ وُفِّيَ مُسْتَحَقّه◆كالزَّوْجِ وَالبِنْتِ مَع ابن فُقِدا
  177. 177
    وَمَنْ نَصيبهُ بِعَيْشٍ أوْ رَدَى◆مُنَقَّصٌ تُقَدَّرُ الحَيَاةُ
  178. 178
    في حَقِّه أَوْ قُدِّرَ الوَفاةْ◆كالجَدِّ مَعْ أَخٍ شَقِيْقٍ وَأَخِ
  179. 179
    فُقِدَ عَنْ وَالِدَةِ مُنْفَسِخِ◆في حَقِّ جَدٍّ قُدِّرَتْ حَياتُهْ
  180. 180
    وَفِي الشَّقيْقِ قُدِّرَتْ وَفاتُهْ◆وَإِنْ يُخَلِّفْ مَنْ حَواهُ الجَدَثُ
  181. 181
    حَمْلاً يَحُوزُ الإرْثَ أَوْ قَدْ يَرِث◆فِي حَقِّه وَحَقِّ غَيْرِهِ عُمِلْ
  182. 182
    بِما هُوَ اليَقِينُ قبلَ يَنْفَصِلَ◆إنْ كانَ ذو الإرْث هُوَ الحَمْلَ فَقَطْ
  183. 183
    أَوْ كَانَ ثَمَّ مَنْ لِأَجْلِهِ سَقَطَ◆أو مَن على بَعْضِ التقادير احْتَجَبْ
  184. 184
    بِهِ كَحَمْلِ مَيْتٍ وَحَمْلِ أَبْ◆أو مَنْ بهِ لَيْسَ عَنِ الإرثِ يُصَدّ
  185. 185
    وَمَالَهُ مُقَدَّرٌ مُثْلُ الوَلَدْ◆فَفي جَمِيعِها جَميعُ مالِهِ
  186. 186
    يُجْعَلُ مَوْقُوفاً إلَى انْفِصالِهِ◆هذا هُوَ القُولُ الصَّحيحُ الأَحْوَطُ
  187. 187
    فَاِنَّ أَقْصى الحَمْلِ لا يَنْضَبِطْ◆أَوْ مَنْ لَهُ مُقَدَّرٌ فَيُؤْتي
  188. 188
    ذلِكَ عائِلاً إذا تَأَتّي◆كَأَبَوَيْنِ مَعَ عِرْسٍ حامِلِ
  189. 189
    ذِي وَأََبٌ مِثالُ غَيْرِ العائِلِ◆وَإِنَّما يَرِثُ ذا إنِ انْفَصَلْ
  190. 190
    حَيّا لِوَقْتِ ظُنَّ أَنَهُ حَصَلْ◆في حالِ مَوْتِ مَوْرُوثٍ وَإلاّ
  191. 191
    فَلَيْسَ لِلاِرْثِ يَكُونُ أهْلا◆وَمُشْكِلُ الحالِ إذا لَمْ يَخْتَلِفْ
  192. 192
    مِيرَاثُهُ كَوَلَدِ الأُمِّ صُرِفْ◆إلَيْهِ مِمّا ذُو الوَفاةِ خَلّى
  193. 193
    جَمِيْعُ مَا اسْتَحَقَّهُ وَإلاّ◆فازَ بِأَخْذِ القَدَرِ الْمُتَيْقَنِ
  194. 194
    وَوُقِفَ الباقي إلى التَّبَيُّنِ◆وَحَيْثُ كَانَ مَعَهُ سِواهُ
  195. 195
    نُعْطِيهِ أَيْضاً ما تَحَقَّقناهُ◆فَفِي أَخٍ وَوَلَدِ خُنْثى صُرِفَ
  196. 196
    النِّصْفُ لِلْوَلَدِ وَالباقِي وُقِفْ◆وَفِي ابْنَةٍ وَوَلَدٍ خُنْثى وَعَمّْ
  197. 197
    الثُلُثانِ بِالسَّوِيَّةِ انْقَسَمْ◆عَلَى الرفيعين، وَبَيْنَ الخُنْثى
  198. 198
    وَالعَمِّ قِفْ إلى البَيانِ ثُلْثا◆وَفِي حَلِيْلٍ وَأَبٍ فَرْعِ
  199. 199
    خُنْثى يَفُوزُ بَعْلُها بِالرُّبْعِ◆وَالأَبُ لِلْسُّدُسِ ذو اسْتِحْقاقِِ
  200. 200
    وَالنِّصْفُ لِلْخُنْثى فَصارَ الباقي◆يُوقَفُ بَيْنَ والِد وَالخُنْثى
  201. 201
    حَتّى يَبينَ ذَكَراً أَوْ أُنْثى◆مَنْ جِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعصيبٍ حَوى
  202. 202
    مثل ابْنِ عَمِّ أَوْ كَمُعْتِقٍ هُوا◆زَوْجٌ يَحُوزُ بِهِما إرْثَ النَّشبْ
  203. 203
    لاَ بِنْتِ أُمٍّ هِيَ أُخْتُها لِأَبْ◆فَاِنَّما تَرِثُ بِالْبِنُوَّه
  204. 204
    وَقِيْلَ: بَلْ بِهَا وَبالاِخُوَّه◆أَوْ جِهَتَيْ فَرْضٍ حَوى فَاِنَّما
  205. 205
    مَدارُ إرْثِهِ عَلَى أَقْواهُما◆فَلَمْ يَرِثْ إلاّ بِها وَتُدرى
  206. 206
    بِكَوْنِها حاجِبَةً لِلأُخْرى◆بِنَقْصٍ أَوْ حِرْمانِها وَإِنْ تَرُمْ
  207. 207
    مِثَالَها فَكَابْنَةِ أَخٍ لِأُمّْ◆أَوْ كَونِها تُحْتَجَبْ عَنِ النَّشَبْ
  208. 208
    مِثالَها أُمّ هِيَ الأُخْتُ لِأَبْ◆أَوْ كَونِها أَقَلَّ في التَّحَجُّبِ
  209. 209
    كَأُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبِ◆وَالحَجْبُ لِلأَقَلِّ حَجْبَاً يَحْدُثُ
  210. 210
    فَالجِهَةُ الأُخْرى بِها يُوَرَّثُ◆إنْ عاصِبانِ وَرِثا مَنْ صَرَعا
  211. 211
    وَزادَ واحِدٌ بِأَنْ قَدْ جَمَعا◆قَرابَةً أُخْرى كَنَجْلَيْ عَمِّ
  212. 212
    أَحَدُ هذَيْنِ أَخٌ لِأُمِّ◆فَهُوَ عَلَى الآخَرِ لَنْ يُقَدَّما
  213. 213
    وَلَوْ عَنِ الفَرْضِ بِبِنْتٍ حَرُما◆وَعَدَمُ التَّقْدِيمِ خُصَّ بِالنَّسَبْ
  214. 214
    إذْ فِي الوَلا تَقْدِيمُهُ أَمْرٌ وَجَبْ◆إنْ عَصَباتٍ كَانَتِ الوُرّاثُ
  215. 215
    وَهُمْ ذُكُورٌ أَوْ هُمُ إناثُ◆فَمالُ مَنْ أَصابَهُ المَنِيَّه
  216. 216
    بَيْنَهُمُ يُقْسَمُ بِالتَّسويَِّة◆وَقُدِّرَ الذَّكَرُ أُنْثَيَيْنِ
  217. 217
    عِنْدَ اجْتِماعِ دينِكَ الصِّنفَيْنِ◆وَعَدَدُ الرّؤوسِ مِنْهُمْ قِيلَ لَهْ
  218. 218
    في عُرْفِ أهلِ الفَنِّ: أصلُ المَسْأَلَهْ◆إنْ كانَ في الوُرَّثِ مَنْ تكونُ لَهْ
  219. 219
    فَرِيْضَةً فَاِنَّ أَصْلَ المَسْأَلَهْ◆مَخْرَجُها، وَهُوَ أَقَلُّ عَدَدِ
  220. 220
    يَصِحّ مِنْهُ الكَسْرُ أَوْ إنْ يُوجَدِ◆فِيْهِمْ ذُو فَرْضَيْنِ قَدْ تَماثَلا
  221. 221
    فِي مَخْرَجٍ فَالأَصْلُ مِنْهُ جُعِلا◆كَزَوْجَةٍ تُُُوُفِّيَتْ عَنْ بَعْلِ
  222. 222
    وَالأُخْتِ مِنْ أَصْلَيْنِ أَوْ من أَصْلِ◆وَأَخَواتٍ أَرْبَعٍ حُزْنَ الَّنشَبْ
  223. 223
    ثِنْتانِ مِنْ أُمٍّ وَثِنْتانِ لأَبْ◆فَالمالُ أَثْلاثاً عَلَيْها قُسِمَا
  224. 224
    أَمّا إذا اخْتَلَفَ مَخْرَجاهُما◆فَاِنْ يَكُوْنَا مُتَدَاخِلَيْنِ
  225. 225
    إَذْ فَنِيَ الأَكْثَرُ مَرَّتَيْنِ◆فَصاعِداً بِما هُوَ الأقَلُّ
  226. 226
    فَاِنَّ أَعْلى المَخْرَجَيْنِ الأَصْلُ◆كَثُلُثٍ وَسُدُسٍ فِي عَمِّ
  227. 227
    وَالأُمِّ وَالأُخْتِ الَّتي لأُِمِّ◆كَذا إذِ الباقِي مِنَ الأَعْلى حَصَلْ
  228. 228
    نَفاَدُهُ فِي ثُلْثِ باقٍ بِالأَقَلّْ◆أَوْ مُتَوافِقَيْنِ إذْ لَمْ يُنْفِدِ
  229. 229
    ذَيْنِكَ إلاّ ثالِثٌ مِنْ عَدَدِ◆فَاِنَّ أََصْلَهَا هُوَ الَّذِي يَجِي
  230. 230
    مِنْ ضَرْبِ وَفْقِِ مَخْرَجٍ في مَخْرَجِ◆مِثالُهُ كَسُدُسٍ وَثُمْنِ
  231. 231
    فِي زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ مّعْ إبْنِ◆وَإنْ يَكُنْ تَعَددٌ لِلْوَفْقِِ
  232. 232
    فَاِنَّما العِبْرَةُ بِالأَدَقِّ◆كُلُّ تَداخُلٍ لَهُ تَوافُقُ
  233. 233
    مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ وَالمُرادُ المُطْلَقُ◆أَوْ مُتَبايِنَيْنِ إذْ لَمْ يندفا
  234. 234
    إلاّ بِواحِدٍ، وِلَيْسَ عَدَدا◆مِنْ مَخْرَجٍ تَضْرُبُه في مَخْرَجِ
  235. 235
    كالأُمِّ وَالعرسِ وَعَمِّ مَنْ نُعِي◆فَاِنَّ فِيها ثُلُثاً مَعْ رُبُعِ
  236. 236
    وَكالرِّكابيَّة وَهِيَ عِرْسُ◆وَإِخْوَةٌ لَمَنْ حَواهُ الرِّمْسُ
  237. 237
    عَدَدُهُمْ عَشْرَةٌ وَاثْنانِ◆وَالِدَةٌ وَالأُخْتُ وَابْنَتانِ
  238. 238
    فِيها ثَلاثَةٌ مَعَ الثَّمانيهْ◆فَضُرِبَتْ أولاهما في الثّانِيَهْ
  239. 239
    لكِنَّها تَصِحُّ مِنْ سِتِّمِأَهْ◆فَاسْتَكْمَلَتْ سُهامَها تِلْكَ الفِئَهْ
  240. 240
    وَذِيكَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ وَقَعَتْ◆ثُمَّ إلى القاضِي شُرَيْحٍ رُفِعَتْ
  241. 241
    وَبَعْدَ أَنْ جَعَلَها مِنْ سِتِّ◆مأَةٍ اعْطَى واحِداً لِلأُخْتِ
  242. 242
    فَأَقْبَلَتْ نَحْوَ أَبِي تُرابِ◆وَرِجْلُهُ إذْ ذاكَ فِي الرِّكابِ
  243. 243
    قَالَتْ: أَخِي ماتَ وَعِنْدَ ما هَلَكْ◆سِتَّمِيَّه مِنَ الدَّنانِيرِ تَرَكْ
  244. 244
    وَلِي بِدينارِ شُرَيْحٌ قَدْ حَكَمْ◆وَقَدْ أَتَيْتُ أَشْتَكِي مِمّا ظَلَمْ
  245. 245
    قالَ: لَعَلَّ حِينَ ذَاقَ حَتْفَهُ◆عِصَابَةً سِواكَ خَلّى خَلَفَهُ
  246. 246
    وَعَدَّهُمْ كَما مَضى، قالَتْ: نَعَم◆: فَقالَ: بِالحَقِّ قَضى وَما ظَلَمْ
  247. 247
    فَجُمْلَةُ الأُصولِ سَبْعَةٌ تُرى◆مَخارِجُ الفُروضِ، إثمنا عَشَرا
  248. 248
    وَضِعْفُهُ وُذاكَ قَوْلُ السَّلَفِ◆لكِنَّهُ قَدْ زادَ بَعْضُ الخَلَفِ
  249. 249
    أَصْلَيْنِ آخَرينِ: ضِعْفَ التِّسعَهْ◆وَضِعْفَ ضِعْفِها فَصارَتْ تِسعَهْ
  250. 250
    فَأَوَّلٌ كَمَنْ يَحِلّ رّمْسَهْ◆مِنْ إخْوَةٍ لِغَيرِ أُمٍّ خَمْسَهْ
  251. 251
    وَالَجِّد مَعْ والِدَةٍ وَالثّانِي◆جَدٌ وَسَبْعَةٌ مِنِ الِاخْوانِ
  252. 252
    لَغَيْرِ أُمٍّ زَوْجَةٌ وَوالِدَهْ◆هذا الأصَحُ فَهُوَ طِبْقُ القاعِدهْ
  253. 253
    ثُمَّ نَقُولُ: هذِهِ الأصُولُ◆ثَلاثَةٌ مِنْ بَيْنِها تَعُولُ
  254. 254
    " ; لِأنًّ أَجْزاءَ الفُرُوضِ تَقَعُ"◆زائِدَةً فَهيَ إلَيْها تُرْفَعُ
  255. 255
    لكِنْ يَعُمُّ كُلَّ مَنْ في المَسْأَلَهْ◆نَقصٌ عَلى حِسابِ ما جُعِلَ لَهْ
  256. 256
    فَالأوَّلُ السِّتَّةُ قَدْ عالَتْ إلى◆عَشَرةٍ شَفْعاً وَوتْراً بِالوِلا
  257. 257
    مِثالُ سَبْعَةٍ إلًيْها العَوْلُ◆أُخْتَانِ فَرْعاً والِدٍ وَبَعْلُ
  258. 258
    أَمّا مِثالُ العَوْلِ لِلْثَّمانِيَهْ◆فَهؤلاءِ مَعَ أُمَّ الفانِيَهْ
  259. 259
    وَالعَوْلُ لِلْتِّسْعَةِ مِثْلُ هؤلا◆مَعَ أَخٍ لِلأُمِّ، وَالعَوْلُ إلى
  260. 260
    عَشَرَةٍ كَهؤلاءِ الْجَمِّ◆مَعَ أَخٍ آخَرَ فَرْعِ الأُمِّ
  261. 261
    وَالثّانِ ضِعْفُ سِتَّةٍ وَتَجْرِي◆ثَلاثُ عولتا لَهُ بِالْوِتْرِ
  262. 262
    عالَ إلى ثَلاثَةٍ وَعَشَرَهْ◆أُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَصْلٍ وَمَرَهْ
  263. 263
    وَعالَ ثانِياً بِمِثْلِ الرُّبُعِ◆كَالأَخِ مِنْ أُمٍّ وَتِلْكَ الأَرْبَعِ
  264. 264
    وَعالَ ثالِثاً لِسَبْعَةَ عَشَرْ◆كَفَرْعِ أُمٍّ وَأُولئِكَ النَّفَرْ
  265. 265
    وَجُعِلَتْ كَهذِهِ المَسْأَلَةِ◆أُمُّ الأَرَامِلِ الشَّهيرَةِ الَّتِي
  266. 266
    بِها مِنَ الإناثِ سَبْعَ عَشَرَه◆أَصْنافُها أَرْبَعَةُ مُشْتَهِرَه
  267. 267
    ثَلاثُ زَوْجاتٍ وَجَدَّتانِ◆وَأَخَواتٌ لِأَبٍ ثَمَانِ
  268. 268
    وَأَخَوَاتٌ أَرْبَعٌ مِنْ والِدَه◆فَواحِدٌ حِصَّةُ كُلِّ واحِدَه
  269. 269
    ثالثُ ما يُعولُ ضِعْفُ اثْنَي عَشَرْ◆وَعَوْلُهُ بِثُمْنِهِ قَدِ اسْتَقَر
  270. 270
    كَرَجُلٍ ماتَ عَنِ ابْنَتَيْنِ◆وَعَنْ حَلِيْلَةٍ مَعَ الأَصْلَيْنِ
  271. 271
    فَرْعٌ: إذا سِهامُهُمْ تَنْقَسِمُ◆مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ عَلَيْهِمْ
  272. 272
    فَذَاكَ لِلْعَمَلِ غَيْرُ مُفْتَقِرْ◆وَإِنْ عَلَى عَدَدِ صِنْفٍ تَنْكَسِرْ
  273. 273
    ضُرِبَ إنْ تَبايَنا فِي المَسْأَلَه◆بِعَوْلِهَا حَيْثُ تَكُوْنُ عَائِلَه
  274. 274
    فَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَبَعْلُ◆مِثَالُ ما يَفْقُدُ فِيْهِ العَوْلُ
  275. 275
    وَأَخَواتٌ لِأَبٍ أَوْ كامِلَه◆خَمْسٌ مَعَ الزَّوْجِ مِثالُ العائِلَه
  276. 276
    وَإنْ تَوافَقا فَوَفْقُهُ ضُرِبَ◆فِيْهَا وَلَوْ بِعَوْلِهَا ثُمَّ حُسِبَ
  277. 277
    فَما انتهى الضَّربُ لَهُ أي وَصَلَهْ◆فَاِنَّهُ تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَه
  278. 278
    مِثَالُ ما لا يُوجَدُ الْعَوْلُ مَعَهْ◆أُمٌّ وَأَعْمامٌ لِأَصْلٍ أَرْبَعَهْ
  279. 279
    مِثَالُ ما يَكُوْنُ فِيْهِ الْعَوْلُ◆سِتُّ بَنَاتٍ، أَبَوانِ، بَعْلُ
  280. 280
    وإن على صِنْفَيْنِ مِنْهُمْ تَنْكَسِرْ◆فَعَمَلُ التَّصْحِيحِ لَيْسَ بِعَسِرْ
  281. 281
    إذْ قُوبِلَتْ سِهامُ كُلٍّ بِعَدَدْ◆رؤوسهِ فَاِنْ تَوافَقا يُرَدْ
  282. 282
    عَدَدُهُ لِوِفْقِهِ وَإِلاّ◆فَأَنَهُ بِحَالِهِ يُخَلّى
  283. 283
    فَالعَدَدانِ مِنْ كِلا الصِّنْفَيْنِ◆مَتَى يَكُونا مُتَماثِلَيْنِ
  284. 284
    ضَرَبْتَ مِنْهُما تَمامَ عَدَدِ◆فِي أَصْلِها بِعَوْلِها إنْ يُوجَدِ
  285. 285
    وَإنْ تَدَخَلا ضَرَبْتَ الأَكْثَرا◆في ذلِكَ الأَصْلِ بِعَوْلٍ إنْ جَرى
  286. 286
    وَإنْ تَوافَقا بِجُزءٍ فَاعْمَدِ◆لِضَرْبِ وَفْقَ عَدَدِ فِي عَدَدِ
  287. 287
    مَعْ ضَرْبِكَ الحاصِلَ في ذا الأَصْلِ◆مَعْ عَوْلِها عِنْدَ وُجُودِ الْعَوْلِ
  288. 288
    وَإنْ يَكُوْنَا مُتَبَايِنَيْنِ◆فَاضْرِبْ تَمامَ عَدَدِ مِنْ ذّيْنِ
  289. 289
    في العَدَدِ الآخَرِ وَاضْرِبْ ما حَصَلْ◆في الأَصْلِ بِالعَوْلِ فَأَيْنَما وَصَلْ
  290. 290
    فَمِنْهُ قَدْ صَحَّتْ وَلا عَوْلَ مَعَهْ◆كَذا عَلَى ثَلاثَةٍ وَأَرْبَعَهْ
  291. 291
    ولا يَزِيْدُ فِي سِوى الوَلاءِ◆وَذاكَ مَعْلُومٌ بِالاِسْتِقْراءِ
  292. 292
    وَكُلُّ صِنْفٍ تُعْرَفُ النَّصيبُ لَهْ◆مِنْ عَدَدٍ قَدْ بَلَغَتْهُ المَسْأَلَهْ
  293. 293
    بِضَرْبِ حِصَّةٍ لَهُ يَحوِيها◆مِنْ أَصْلِها فِيما ضَرَبْتَ فِيها
  294. 294
    فَالمُنْتَهى نَصيبُهُ الْمَعْلُومُ◆وَهُوَ عَلَى عَدَدِهِ مَقْسُومُ
  295. 295
    فَرْعٌ: ذكَرتُ الرَّدَّ قَبْلُ مُجْمَلا◆وَهَهُنا أَذْكُرُهُ مفَصَّلا
  296. 296
    مَسائِلُ الرَّدِّ عَلَى أَقْسامِ◆أَرْبَعَةِ تَجْمَعُها نِظَامِي
  297. 297
    إذا فَقَدْتَ مَنْ عَلَيْهِ لا يُرَدّ◆وَكانَ أَهْلُ الرَّدِّ صِنْفاً إتَّحَدْ
  298. 298
    فَعَدَدُ الرُّؤوسِ أَصْلُ المَسْأَلَهْ◆كَمَنْ يَمُوتُ عَنْ شَقِيتَتَيْنِ لَهْ
  299. 299
    أَوْ وَلَدَيْ أُمٍّ أََوِ ابْنَتَيْنِ◆أَوْ جَدَّتَيْنِ رَجَعَتْ لِاثْنَتَيْنِ
  300. 300
    أو جاوَزوا صِنْفاً فأَصْلُها عَدَدْ◆سِهامِهِمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَدْ
  301. 301
    كَأَنْ حَوَتْ مَسْأَلَةٌ سُدْسَيْنِ◆فَرَجَعَتْ مِنْ سِتَّهِ لِاثْنَتَيْنِ
  302. 302
    أَوْ كَانَ فِيْها ثُلُثٌ يَجْتَمِعُ◆مَعْ سُدُسٍ إلى ثَلاثٍ تَرْجِعُ
  303. 303
    أو كانَ فِيْها النِّصفُ والسُّدْسُ مَعَهْ◆قَدْ رَجَعَتْ مِنْ سِتَّةٍ لِأَرْبَعَهْ
  304. 304
    أَوْ كانَ سُدْسٌ مَعَهُ ثُلْثانِ◆أَوْ كانَ نِصْفٌ مَعَهُ سُدْسانِ
  305. 305
    أو ثُلُثٌ يَنْضَمُّ فرضُ النِّصفِ لَهْ◆فَالْخَمْسُ في الثَّلاثِ أصلُ المسألهْ
  306. 306
    وَإن وَجَدْتَ مَنْ عَلَيْهِ لا يُرَدَ◆مَعْ أهْلِ رَدٍّ صِنْفُهُمْ قَد اتَّحد
  307. 307
    فَفَرْضُ مَنْ لاَ يَسْتَحِقُّ رَدَّاً◆إلَيْهِ مِنْ مَخْرَجِهِ يُؤَدّى
  308. 308
    ثُمَّ لِأَهْلِ الرَّدِّ باقِيه مُنِحَ◆فَقَسْمَهُ عَلَى الرُّؤوسِ إنْ يَصِحْ
  309. 309
    فَذلِكَ المَخْرَجُ أَصْلُ المَسْأَلَةُ◆كَعِرْسِ مَيْتِ وَالبَناتِ السَّبْعِ لهْ
  310. 310
    وكَحَلِيلِ امْرِأةٍ قَدْ قُبِرَتْ◆مَعَ بَناتٍ فِي ثَلاثٍ حُصِرَتْ
  311. 311
    إلاّ ضَرَبْتَ وَفْقَها أَوْ كُلَّها◆فِي المَخْرَجِ السّابِقِِ ثُمَّ ما انْتّهى
  312. 312
    إلَيْهِ هذا الضَّرْبُ أي ما وَصَلَهْ◆فَاِنَّهُ يُجْعَلُ أَصْلَ المَسْأَلَه
  313. 313
    كَزَوْجِ مَنْ يُدْرِِكُها الوَفاةُ◆مَعْ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ هَيَ البَناتُ
  314. 314
    فَخَمْسَةٌ أَوْ ثُلْثُ سِتٍّ يُضْرَبُ◆في مَخْرَجِ الرُّبُعِ ثُمَّ يُحْسَب
  315. 315
    وَإنْ وَجَدْتَ مَنْ عَلَيْهِ لا يُرَدّْ◆مَعْ أَهْلِ رَدٍّ فَوْقَ صِنْفٍ اتَّحَدْ
  316. 316
    فَفَرْضُ مَنْ رَدٌّ عَلَيْهِ يَمْتَنِعْ◆إلَيْهِ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِهِ رُفِعَ
  317. 317
    إنِ اسْتَقامَ قِسْمَةْ الباقِي عَلَى◆سِهامِ مَنْ لِلْرَّدِّ قَدْ تأَهَّلا
  318. 318
    وَهِيَ الَّتي تُجْعَلُ أصلَ المَسْأَلَهْ◆لَوْ لَمْ يَكُنْ هُناكَ مَنْ لاَ رَدَّ لَهْ
  319. 319
    فَذَلِكَ المَخْرَجُ أَصْلاً يُجْعَلُ◆وَالصُّورَةُ الَّتي بِها يُمَثَّلُ
  320. 320
    أّرْبّعُ جَداتٍ وَعِرْسٌ واحدَهْ◆وَأَخَواتٌ سِتٌّ آي مِنْ والِدَهْ
  321. 321
    إلاّ فَفي مَخْرَجِ فَرْضٍ قَدْ سَبَقْ◆إضرِبْ سِهامَ مَنْ لِرَدٍ اسْتَحَقّ
  322. 322
    فَما انْتَهى ضربك أي ما وَصَلَه◆هُوَ الَّذي يَجْعَلُ أَصْلَ المَسْأَلَه
  323. 323
    مِثْلُ البَناتِ التِّسْعِ مَعْ جَدّاتٍ◆سِتٍّ وَأَرْبَعٍ مِنَ الزَّوْجاتِ
  324. 324
    يُبايِنُ الخَمْسَةَ سَبْعٌ باقِيَه◆فَتَضْرِبُ الخَمْسَةَ فِي الثَّمانِيه
  325. 325
    إنْ شِئْتَ تَدْرِي ما لِكُلِّ فِرْقَه◆وَكُلّ ذِي حَقّ توفي حَقَّه
  326. 326
    فّاضْرِبْ سِهاماً هِيَ لِلْمَحْسُوبِ◆مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الرَّدِّ في المضروبِ
  327. 327
    فَذاكَ سَهْمُهُ، مِن أَصْلِ المسأَلةِ◆وَاضرِبْ سِهامَ مَنْ يكونُ الرَّدُّ لَه
  328. 328
    فِيما بَقِيْ مِنْ مَخْرَجٍ تَقَدَّما◆وَحَاصِلَ الضَّرْبِ إلَيْهِ سَلِّما
  329. 329
    وَإنَّ عَلَى البَعْضِ أَوِ الجَّمِيعِ◆تَنْكَسِرُ السِّهامُ فِي التّوْزِيعِ
  330. 330
    فَبِأُصُولٍ ذُكِرَتْ مُفَصَّلَه◆تَعْمَلُ فِي تَصْحِيحِ كُلِّ مَسْأَلَه
  331. 331
    فَرع: أُبَيِّنُ المُناسَخاتِ◆فِيهِ وَتَنتَهِي بِها أَبياتِي
  332. 332
    قُبِضَ عَن وَرثَةٍ ثُمُّ هَلَك◆اَحَدُهُم مِن قَبلِ قسمِ ماتَرَك
  333. 333
    أن تَنحَصِر وَرَثَةٌ فِيمَن بَقِي◆وَوَرِثُوهُ إرثَهُم مِن سَابِقِ
  334. 334
    يُجعَل كَأَنَّ المَيِّتَ الثّانِيِ ما◆كانَ والإرث بَينَهُم قَد قُسِما
  335. 335
    كَأِخوَةٍ وَأَخَواتٍ لا لامّ◆ماتَ عَنِ الباقِينَ مِنهُم بَعضُهُم
  336. 336
    إلاّ فَمَسأَلَةُ كُلٍّ مِنهُِما◆قَد صُحِّحَت فَاِن يَكُن مُنقَسِماً
  337. 337
    ماكانَ لِلثّانِي مِنَ الأولى عَلَى◆مَسأَلَةٍ تَخُصُّهَا قَد سَهُلا
  338. 338
    إلاّ فاِن تَبايَنا فِي الأُولى◆ضَرَبتَ مَسأَلَتَهُ وَإلا
  339. 339
    فَوَفقَهُ ضَرَبتَهُ فِيها فَما◆بَلَغَ مِنهُ صَحَّتا كِلتاهُما
  340. 340
    وَمَن مِن المَسأَلةِ الأُولى يُصِب◆شيئاً ففي المَضروبِ فِيها قَد ضُرِبْ
  341. 341
    فَذاكَ سَهمُهُ، وَمَنْ يُصيبُ◆شيئاً مِنَ الأُخرى فَذا مَضرُوبٌ
  342. 342
    فِيما مِنَ الأولى أَصابَ الثّانِي◆مِن حِصَّةٍ إذ يَتَبايَنانِ
  343. 343
    أو وَفقِهِ أن وافَقَتهُ المَسأَله◆وحاصِلَ الضََّربِ هُوَ النََّصيبُ لَهْ
  344. 344
    وَمَثَّلُوا تَبايُنَاً بِمَيتِ◆مُخَلِّف لِزَوَجةٍ وَبِنتِ
  345. 345
    مَعَ ثَلاثَةِ بَنينٍ وَحَضَر◆وَفَاةَ بِنتٍ عَن أولئكَ النَّفَرْ
  346. 346
    وَالعِرسُ هَهنا تَكُونُ والِدهْ◆كَذا البَنُونَ أخْوَةٌ لِلبَائِدَهْ
  347. 347
    فَاِنَّ الأُولى هِي مِن ثَمانِيَة◆مِن ضِعفِ تِسعَةٍ تكونُ الثّانِيَة
  348. 348
    فَّضِعفُ تِسعٍ في ثَمانٍ قَد ضُرِب◆وَمُنتَهاهُ (قَدَمٌ) إذا حُسِبْ
  349. 349
    وَلِتَوافُقٍ بِذِي وَفاةِ◆عَن أخَوَاَت مُتَفَرِّقات
  350. 350
    هُنَّ ثَلاثٌ مَع جَدَّتَينِ ثُمّ◆عَنِ أُمِّ أُمٍّ ماتَتِ الأُختَ لامّ
  351. 351
    وَالأُختُ مِن أُمٍّ وَأُختَينِ هُما◆مِن والِدٍ، مِن سِتَّةٍ أَصلُهُما
  352. 352
    مِن ضِعفِها تَصِحُّ الأولى فَضُرِب◆ثَلاثَةٌ في ضِعفِ سِتٍّ وَحُسِب
  353. 353
    وَاَحمُِد اللهَ عَلَى أَن كَمَّلَه◆مُصَلّياً عَلَى نَبِيٍّ فَضَّلَهْ
  354. 354
    ولِجَمِيعِ العَالَمِينَ أَرسَلَه◆وَالالِ والصَّحبِ السُّراةِ الكَمَلَهْ